هو مرتبطاً بحجّته ، لا يخرج منها حتّى يقضي حجّته .۱
۷۲. الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عُمَير، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المتعة واللَّه أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة .۲
۷۳. تهذيب الأحكام : سعد بن عبداللَّه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : أيّ أنواع الحجّ أفضل ؟ فقال : المتعة ، وكيف يكون شيءٌ أفضل منها ورسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعلالناس ؟۳
۷۴. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير وغيرهما ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي قرنت العام وقت الهدي ، قال : ولِمَ فعلت ذلك ؟ التمتّع واللَّه أفضل ، لا تعودنّ . ۴
۷۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وحمّاد بن عيسى وابن أبي عُمَير وابن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ونحن بالمدينة : إنّي اعتمرت عمرةً في رجب وأنا أُريد الحجّ ، فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتّع ؟ قال : في كلٍّ فضلٌ ، وكلٌّ حسنٌ ، قلت : وأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لكلّ شهر عمرةٌ تمتّع ، فهو واللَّه أفضل . ثمّ قال : إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقيّةٌ وحجّته مكّيّةٌ ، وكذبوا ، أوَليس هو مرتبطاً بحجّة لا يخرج حتّى يقضيه .۵
۷۶. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن بُرَيد ويونس بن ظبيان ، قالا : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يحرم في رجب أو في شهر رمضان ، حتّى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعاً ، فقال : لا بأس بذلك .۶
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۴ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۴۷، ح ۱۴۷۰۶.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۴۸، ح ۱۴۷۰۸.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹، ح ۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۵۰، ح ۱۴۷۱۶.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۹ ، ح ۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۵۱، ح ۱۴۷۱۷.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۱ ، ح ۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۵۱، ح ۱۴۷۱۸.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۲، ح ۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۵۲، ح ۱۴۷۱۹.