العلاء أو غيره رفعه ، قال : سُئل الحسن بن علي عليه السلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها .۱
۴۰. تهذيب الأحكام : بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته : أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : يقرأون ما شاؤوا .۲
۴۱. علل الشرائع : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبرٍ ، ولا تبل في ماءٍ نقيع ؛ فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد يفارقه إلّا ما شاء اللَّه .۳
۴۲. علل الشرائع : أبي رحمه اللَّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عجبت لابن آدم ! أوّله نطفة ، وآخره جيفة ، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ، ثمّ يتكبّر ؟۴
۴۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن دَرّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .۵
۴۴. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن داوود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كانوا بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع اللَّه عليكم بأوسع ما بين السماء
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۱۳۱ .
2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۸، ح ۳۴۸؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۲۴ .
3.علل الشرائع ، ص ۲۸۳ ( باب ۲۰۰) ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۹۰۱ .
4.علل الشرائع ، ص ۲۷۵ ( باب ۱۸۴) ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۸۸۰ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۶۵ ؛ الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۹۲۶ .