23
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

العلاء أو غيره رفعه ، قال : سُئل الحسن بن علي عليه السلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها .۱

۴۰. تهذيب الأحكام : بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته : أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : يقرأون ما شاؤوا .۲

۴۱. علل الشرائع : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبرٍ ، ولا تبل في ماءٍ نقيع ؛ فإنّه من فعل ذلك فأصابه شي‏ء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد يفارقه إلّا ما شاء اللَّه .۳

۴۲. علل الشرائع : أبي رحمه اللَّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عجبت لابن آدم ! أوّله نطفة ، وآخره جيفة ، وهو قائم بينهما وعاء للغائط ، ثمّ يتكبّر ؟۴

۴۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن دَرّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .۵

۴۴. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن داوود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كانوا بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع اللَّه عليكم بأوسع ما بين السماء

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، ح ۶۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۱۳۱ .

2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۸، ح ۳۴۸؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۲۴ .

3.علل الشرائع ، ص ۲۸۳ ( باب ۲۰۰) ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۹۰۱ .

4.علل الشرائع ، ص ۲۷۵ ( باب ۱۸۴) ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۸۸۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۶۵ ؛ الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۹۲۶ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
22

۳۵. تهذيب الأحكام : ما رواه لنا الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة قال : ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عُتيبة بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : بِئسما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه .۱

۳۶. تهذيب الأحكام : محمّد بن الحسن الصفّار، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : توضّأت يوماً ولم أغسل ذكري ثمّ صلّيت ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك .۲

۳۷. تهذيب الأحكام : ما رواه سعد، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة .۳

۳۸. تهذيب الأحكام : العيّاشي أبو النضر ، عن محمّد بن نصير قال : حدّثنا محمّد بن عيسى عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن تقطير البول ، قال : يجعل خريطة إذا صلّى .۴

۳۹. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - قال : أخبرني أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الحميد بن أبي

1.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۸، ح ۱۳۷؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ح ۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، ح ۷۷۴ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷ ، ح ۱۳۵ ؛ الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ، ح ۷۷۷ .

3.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۸، ح ۱۴۰؛ الاستبصار، ج ۱ ، ص ۵۴ ، ح ۱۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۷، ح ۸۳۶ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۰۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ ، ح ۷۸۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 15588
صفحه از 672
پرینت  ارسال به