وطافت بالبيت وصلّت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعت بين الصفا والمروة ، ثمّ أتت النبيّ صلى اللّه عليه و آله فارتحل من يومه ، ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت ، ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدنيّين ، وخرج من أسفل مكّة من ذي طوى .۱
۵۹. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّما نُسُكُ الّذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نُسُكِ المُفرِد ، وليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي ، وعليه طوافٌ بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعيٌ واحدٌ بين الصفا والمروة وطوافٌ بالبيت بعد الحجّ . وقال : أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلّده ، والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها ، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعةً .۲
۶۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكلّ طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة .۳
۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون القارن إلّا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعيٌ بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، ليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي .۴
۶۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي ، وعليه طوافٌ بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعيٌ بين الصفا والمروة وطوافٌ بعد الحجّ ، وهو طواف النساء . ۵
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۱۳، ح ۱۴۶۴۷.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۲ ، ح ۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۱۸، ح ۱۴۶۴۹.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۲۰، ح ۱۴۶۵۲.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۵، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۲۱، ح ۱۴۶۵۵.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۶، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۲۱، ح ۱۴۶۵۵.