بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم ، وقال : قل له : إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحجّ . قال حمّادٌ : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : وجدتم الشيخ فقيهاً .۱
۵۴. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فدخل عليه الحارث بن المغيرة ، فقال : بأبي أنت وأُمّي ، لي ابنةٌ قيّمةٌ لي على كلّ شيء ، وهي عاتقٌ۲ ، أ فأجعل لها حجّتي ؟ قال : أما إنّه يكون لها أجرها ، ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيءٌ .۳
۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أشرك أبويّ في حجّتي ؟ قال : نعم ، قلت : أشرك إخوتي في حجّتي ؟ قال : نعم ، إنّ اللَّه عزّ و جلّ جاعلٌ لك حجّاً ولهم حجّاً ، ولك أجرٌ لصلتك إيّاهم ، قلت : فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة ؟ فقال : نعم ، تقول حين تفتتح الطواف : « اللّهمّ تقبّل من فلان » الّذي تطوف عنه .۴
۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجّه ، فقال : إذاً يكتب لك حجٌّ مثل حجّهم ، وتزداد أجراً بما وصلت .۵
۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد ، وقران ، وتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وبها أمر رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، والفضل فيها ولا نأمر الناس إلّا بها .۶
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۹۵، ح ۱۴۶۰۸.
2.جارية عاتق : شابة أوّل ما أدركت فحْدرت في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج ( الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۲ « عتق» ) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۹۷، ح ۱۴۶۱۱.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۰۲، ح ۱۴۶۲۳.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۰۲، ح ۱۴۶۲۴.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۱۱، ح ۱۴۶۴۱.