عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها ، فقد اقترب أجله ودنا عذابه .۱
۴۳. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجلٌ دفع إلى خمسة نفر حجّةً واحدةً فقال : يحجّ بها بعضهم ، فسوّغها رجلٌ منهم ، فقال لي : كلّهم شركاء في الأجر ، فقلت : لمن الحجّ ؟ قال : لمن صلّى في الحرّ والبرد .۲
۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مالٌ ، قال : يحجّ عنه صرورةٌ لا مال له .۳
۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : لا بأس .۴
۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأةٌ من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة ، وقد حجّت المرأة فقالت : إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحقّ بها من غيري ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مالٌ فلتحجّ من مالها ؛ فإنّه أعظم لأجرها .۵
۴۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارةٌ ؟ قال : هي للأوّل تامّةٌ ، وعلى هذا ما اجترح .۶
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۵۱، ح ۱۴۴۹۸.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۲، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۶۳، ح ۱۴۵۳۱.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۷۲، ح ۱۴۵۵۲.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۶، ح ۱۴۵۶۱.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۶، ح ۱۴۵۶۰.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۴۴ ، ح ۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۸۶، ح ۱۴۵۸۲.