223
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۴۸. تهذيب الأحكام : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فمات ، قال : إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه .۱

۴۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قيل له : أرأيت الّذي يقضي عن أبيه أو أُمّه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلّم بشي‏ء ؟ قال : نعم ، يقول عند إحرامه : اللّهمّ ما أصابني من نصبٍ أو شَعَث أو شدّة فَأجُر فلاناً فيه وأجُرني في قضائي عنه .۲

۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيحجّ الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، فقلت : فإن كان أبي ؟ قال : فإن كان أباك فنعم . ۳

۵۱. تهذيب الأحكام : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أبي حمزة والحسين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ أعطى رجلاً مالاً يحجّ منه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .۴

۵۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ أخذ من رجلٍ مالاً ولم يحجّ عنه ، ومات لم يخلّف شيئاً ، قال : إن كان حجّ الأجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .۵

۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان قال :

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۶۱ ، ح ۱۶۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۸۶، ح ۱۴۵۸۴.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۸۸، ح ۱۴۵۸۸.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۹۲، ح ۱۴۵۹۹.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۶۱، ح ۱۶۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۹۳، ح ۱۴۶۰۳.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۹۴، ح ۱۴۶۰۵.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
222

عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها ، فقد اقترب أجله ودنا عذابه .۱

۴۳. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجلٌ دفع إلى خمسة نفر حجّةً واحدةً فقال : يحجّ بها بعضهم ، فسوّغها رجلٌ منهم ، فقال لي : كلّهم شركاء في الأجر ، فقلت : لمن الحجّ ؟ قال : لمن صلّى في الحرّ والبرد .۲

۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مالٌ ، قال : يحجّ عنه صرورةٌ لا مال له .۳

۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : لا بأس .۴

۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأةٌ من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة ، وقد حجّت المرأة فقالت : إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحقّ بها من غيري ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مالٌ فلتحجّ من مالها ؛ فإنّه أعظم لأجرها .۵

۴۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارةٌ ؟ قال : هي للأوّل تامّةٌ ، وعلى هذا ما اجترح .۶

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۷۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۵۱، ح ۱۴۴۹۸.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۲، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۶۳، ح ۱۴۵۳۱.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۷۲، ح ۱۴۵۵۲.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۶، ح ۱۴۵۶۱.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۶، ح ۱۴۵۶۰.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۴۴ ، ح ۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۸۶، ح ۱۴۵۸۲.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13040
صفحه از 672
پرینت  ارسال به