215
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

الحجّ ؟ قال : نعم .۱

۸. التوحيد : حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قوله عزّ و جلّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » ، ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلّىً سَربُهُ له زادٌ وراحلة .۲

۹. الاستبصار : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوكٌ ثمّ مات قبل أن يعتق ، أجزأه ذلك الحجّ ، وإن أُعتق أعاد الحجّ .۳

۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ حجّ عن غيره ، أيجزئه ذلك من حجّة الإسلام ؟ قال : نعم ، قلت: حجّة الجمّال تامّةٌ أو ناقصةٌ؟ قال: تامّةٌ، قلت: حجّة الأجير تامّةٌ أم ناقصةٌ؟ قال: تامّةٌ.۴

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن كان رجلٌ موسرٌ حال بينه وبين الحجّ مرضٌ أو أمرٌ يعذره اللَّه عزّ و جلّ فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه صرورةً لا مال له .۵

۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ توفّي وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : إن كان صرورةً فمن جميع المال إنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثةٌ ، فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا أحجّوا عنه .۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۴، ح ۱۴۱۷۰.

2.التوحيد ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۵، ح ۱۴۱۷۳.

3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۷، ح ۴۸۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۵۰، ح ۱۴۲۱۰.

4.الكافي، ج ۴، ص ۲۷۴، ح ۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۵۸ ، ح ۱۴۲۳۲.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۷۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۶۳، ح ۱۴۲۴۸.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۶۷، ح ۱۴۲۵۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
214

جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الحجّ على الغنيّ والفقير ؟ فقال : الحجّ على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم ، فمن كان له عذرٌ عذره اللَّه .۱

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حسين الأحمسيّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لو ترك الناس الحجّ لما نوظروا العذاب. أو قال: أُنزل عليهم العذاب.۲

۵. تهذيب الأحكام : موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك عنه وليس له شغلٌ يعذره به ، فقد ترك شريعةً من شرائع الإسلام .۳

۶. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »۴، قال : ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحجّ به . قال : قلت : من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك ، أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحجّ على حمار أبتر ؟ فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ .۵

۷. تهذيب الأحكام : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال : سأل حفصٌ الكناسيّ أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده عن قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »۶، ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلّىً سَربُهُ له زادٌ وراحلةٌ فهو ممّن يستطيع الحجّ - أو قال : ممّن كان له مالٌ - ، فقال له حفصٌ الكناسيّ : فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلّىً سَربُهُ له زادٌ وراحلةٌ فلم يحجّ ، فهو ممّن يستطيع

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۱۷، ح ۱۴۱۳۰.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۱، ح ۱۴۱۳۸.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۸، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۲۶، ح ۱۴۱۵۲.

4.سورة آل عمران ( ۳ ) ، الآية ۹۷ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۴، ح ۱۴۱۶۹.

6.سورة آل عمران ( ۳ ) ، الآية ۹۷ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 13187
صفحه از 672
پرینت  ارسال به