الحجّ ؟ قال : نعم .۱
۸. التوحيد : حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قوله عزّ و جلّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » ، ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلّىً سَربُهُ له زادٌ وراحلة .۲
۹. الاستبصار : موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوكٌ ثمّ مات قبل أن يعتق ، أجزأه ذلك الحجّ ، وإن أُعتق أعاد الحجّ .۳
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ حجّ عن غيره ، أيجزئه ذلك من حجّة الإسلام ؟ قال : نعم ، قلت: حجّة الجمّال تامّةٌ أو ناقصةٌ؟ قال: تامّةٌ، قلت: حجّة الأجير تامّةٌ أم ناقصةٌ؟ قال: تامّةٌ.۴
۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن كان رجلٌ موسرٌ حال بينه وبين الحجّ مرضٌ أو أمرٌ يعذره اللَّه عزّ و جلّ فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه صرورةً لا مال له .۵
۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ توفّي وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : إن كان صرورةً فمن جميع المال إنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثةٌ ، فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا أحجّوا عنه .۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۴، ح ۱۴۱۷۰.
2.التوحيد ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۳۵، ح ۱۴۱۷۳.
3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۴۷، ح ۴۸۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۵۰، ح ۱۴۲۱۰.
4.الكافي، ج ۴، ص ۲۷۴، ح ۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۵۸ ، ح ۱۴۲۳۲.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۷۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۶۳، ح ۱۴۲۴۸.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۶۷، ح ۱۴۲۵۸.