213
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب الحجّ‏

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام بمسائلٍ بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس ، فجاء الجواب بإملائه : سألت عن قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »۱، يعني به الحجّ والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان . وسألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ :« وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۲، قال : يعني بتمامهما أداءَهما واتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما . وسألته عن قوله تعالى : « الْحَجِ‏ّ الأَْكْبَرِ »۳، ما يعني بالحجّ الأكبر ؟ فقال : الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحجّ الأصغر العمرة . ۴

۲. الكافي : ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول : « وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »۵، وإنّما نزلت العمرة بالمدينة . قال : قلت له : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم .۶

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان

1.سورة آل عمران ( ۳ ) ، الآية ۹۷ .

2.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .

3.سورة التوبة ( ۹ ) ، الآية ۳ .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۷، ح ۱۴۱۰۸.

5.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۱۹۶ .

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۶۵ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱، ص ۹، ح ۱۴۱۱۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
212

۹۸. الكافي : عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سلمة صاحب السابريّ ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين ، توبةٌ من اللَّه واللَّه .۱

۹۹. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ، فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنىً فلا .۲

۱۰۰. تهذيب الأحكام : ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلّال المُكاري قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكلٍ وشرب .۳

۱۰۱. الأمالي للصدوق : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد( رضي اللّه عنه ) قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام، ولا يُنْمَ بعد احتلام ، ولا صُمت يوماً إلى اللّيل ... إلى آخر الحديث.۴

۱۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئِل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى اللّه عليه و آله ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً .۵

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۹۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۴۹۵، ح ۱۳۹۴۴.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۸۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۵۱۶ ، ح ۱۳۹۹۷.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۰۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۵۱۹ ، ح ۱۴۰۰۷.

4.الأمالي للصدوق، ص ۴۶۱، ح ۶۱۴؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۵۲۰ ، ح ۱۴۰۱۱.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۵۴۰ ، ح ۱۴۰۶۸.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10182
صفحه از 672
پرینت  ارسال به