تجعل للَّه عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .۱
۷۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صيام كفّارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الشهر الآخر أيّاماً أو شيئاً منه ، فإن عرض له شيء يفطر فيه أفطر ثمّ قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع ، أعاد الصيام كلّه .۲
۸۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه .۳
۸۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهراً ومرض ، قال : يبني عليه ، اللَّه حبسه . قلت : امرأةٌ كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فأفطرت أيّام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإن قضتها ثمّ يئست من الحيض؟ قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك.۴
۸۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن أبان بن تغلب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجلٌ قتل رجلاً في الحرم، قال: عليه ديةٌ وثلثٌ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبةً ، ويطعم ستّين مسكيناً . قال : قلت : يدخل في هذا شيءٌ ؟ قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقٌّ لزمه .۵
۸۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صيام كفّارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ؛ والتتابع : أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر أيّاماً أو شيئاً منه ، فإن عرض له شيءٌ يفطر منه أفطر ثمّ قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثمّ عرض له شيءٌ فأفطر قبل أن يصوم
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۷، ح ۱۰۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۷۳، ح ۱۳۶۲۶.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۳۸، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۳۷۴، ح ۱۳۶۲۸.
3.تهذيب الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۲۲، ح ۱۱۹۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۷۵، ح ۱۳۶۳۲.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۴، ح ۸۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۷۴، ح ۱۳۶۲۹.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۴۰ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۸۰، ح ۱۳۶۴۳.