فهو لِلَيلته المستقبلة .۱
۵۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين .۲
۶۰. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال عليّ عليه السلام : لا تُقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلّا شهادة رجلَين عدلَين .۳
۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إنّ للَّه عزّ و جلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار ، إلّا من أفطر على مُسكر ، فإذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثلما أعتق في جميعه .۴
۶۲. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة . وقال : رأس السنة شهر رمضان .۵
۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئِل عن رجلٍ أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه .۶
۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يموت
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۰، ح ۱۳۴۱۵.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۷۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۸۷، ح ۱۳۴۳۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۸۸، ح ۱۳۴۳۶.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۶۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۰۶، ح ۱۳۴۸۳.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۱۱، ح ۱۳۴۸۹.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۲۸، ح ۱۳۵۲۲.