205
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلّا الرجال .۱

۶۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - صلوات اللَّه عليهما - قال : سألتهما عن رجلٍ مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ، فقالا : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر ، صام الّذي أدركه وتصدّق عن كلّ يومٍ بمُدٍّ من طعامٍ على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الّذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يومٍ مُدّاً على مسكين وليس عليه قضاؤه .۲

۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ صومٍ يفرّق ، إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين .۳

۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كان على الرجل شي‏ء من صوم شهر رمضان ، فليقضه في أيّ شهرٍ شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليمحّص الأيّام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن . ۴

۶۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كنّ نساء النبيّ صلى اللّه عليه و آله إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ؛ كراهة أن يمنعن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فإذا كان شعبان صُمنَ وكان رسول اللَّه يقول : شعبان شهري .۵

۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : لا ، حتّى

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۲۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۳۰، ح ۱۳۵۳۰.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۳۵، ح ۱۳۵۴۳.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۴۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۴۰، ح ۱۳۵۵۶.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۴۱، ح ۱۳۵۵۸.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۹۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۴۵، ح ۱۳۵۶۹.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
204

فهو لِلَيلته المستقبلة .۱

۵۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين .۲

۶۰. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال عليّ عليه السلام : لا تُقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلّا شهادة رجلَين عدلَين .۳

۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إنّ للَّه عزّ و جلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار ، إلّا من أفطر على مُسكر ، فإذا كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثلما أعتق في جميعه .۴

۶۲. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة . وقال : رأس السنة شهر رمضان .۵

۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئِل عن رجلٍ أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه .۶

۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يموت

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۰، ح ۱۳۴۱۵.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۷۷ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۸۷، ح ۱۳۴۳۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۸۸، ح ۱۳۴۳۶.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۶۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۰۶، ح ۱۳۴۸۳.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۱۱، ح ۱۳۴۸۹.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۲۸، ح ۱۳۵۲۲.

تعداد بازدید : 11478
صفحه از 672
پرینت  ارسال به