203
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۵۴. تهذيب الأحكام : علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرّؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين . وزاد حمّاد فيه : وليس أن يقول رجلٌ : هو ذا هو . لا أعلم إلّا قال : ولا خمسون .۱

۵۵. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال قال : حدّثني محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الأهلّة ؟ قال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . قال : قلت : أرأيتَ إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلّا أن تشهد بذلك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم .۲

۵۶. تهذيب الأحكام : عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.۳

۵۷. تهذيب الأحكام : وروى محمّد بن أبي عُمَير عن حذيفة بن منصور قال : أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن مخوّل ، فقال معاذ : لا واللَّه ما نقص من شهر رمضان قطّ . ۴

۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لِلَيلته الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۸۹، ح ۱۳۴۴۰.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۱، ح ۴۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۶۶، ح ۱۳۳۸۵.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۰ ، ح ۴۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۶۳، ح ۱۳۳۷۱

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۸ ، ح ۴۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۷۱، ح ۱۳۳۹۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
202

۴۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، قال : يتصدّق بما يجزي عنه طعام مسكين لكلّ يوم .۱

۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله: ما حدّ المرض الّذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الّذي يدع صاحبه الصلاة قائماً؟ قال: « بَلِ الْإِنسَنُ عَلَى‏ نَفْسِهِ‏ى بَصِيرَةٌ »۲، وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.۳

۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة ، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشيّ حاضت ، أتفطر ؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر . قال : وسألته عن امرأةٍ رأت الطهر في أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ؛ فإنّما فِطرُها من الدم .۴

۵۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقلّ ، فإذا غلبهم العطش والغَرَث أفطروا ، حتّى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا .۵

۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّه سُئل عن الأهلّة ، فقال : هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر .۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۸، ح ۶۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ح ۲۱۲، ح ۱۳۲۴۸.

2.سورة القيامة ( ۷۵ ) ، الآية ۱۴ .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۲۰، ح ۱۳۲۶۵.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۳۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۲۸، ح ۱۳۲۸۴.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۲۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۳۴، ح ۱۳۲۹۹.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۷۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۵۲، ح ۱۳۳۳۹.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12490
صفحه از 672
پرینت  ارسال به