199
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن رجلٍ تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه ، فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر . ثمّ قال : إنّ أبي كان ليلةً يصلّي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أمّا جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .۱

۳۳. الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : آمر الجارية أن تنظر طَلَعَ الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع فآكل ، ثمّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : تتمّ يومك ثمّ تقضيه، أما إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه .۲

۳۴. الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص .۳

۳۵. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ لامس جاريةً في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراماً فليستغفر اللَّه استغفار من لا يعود أبداً ، ويصوم يوماً مكان يوم ، وإن كان من حلالٍ يستغفر اللَّه ولا يعود ، ويصوم يوماً مكان يوم .۴

۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سلمة صاحب السابريّ ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من فطّر صائماً فله مثل أجره .۵

1.الكافي، ج ۴، ص ۹۶، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۱۱۵، ح ۱۲۹۹۵.

2.الكافي، ج ۴، ص ۹۷، ح ۳؛ وسائل الشيعة ، ۱۰، ص ۱۱۸، ح ۱۳۰۰۲.

3.الكافي، ج ۴، ص ۱۰۰، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۱۲۴، ح ۱۳۰۱۴.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۱۲۹، ح ۱۳۰۲۷.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۶۸ ، ح ۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۱۳۸، ح ۱۳۰۴۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
198

يسبقه المنيّ .۱

۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تَنقُضُ القُبلةُ الصومَ .۲

۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : لا .۳

۲۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ، فقال : لا بأس ، وسُئل عن المرأة يكون لها الصبيّ وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز تطعمه ، فقال : لا بأس به ، والطير إن كان لها .۴

۳۰. تهذيب الأحكام : عنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا أسمع ، عن الصائم يصبّ الدواء في أُذنه ، قال : نعم ، ويذوق المرق ويزقّ الفرخ .۵

۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : بياض النهار من سواد اللّيل ، قال : وكان بلال يؤذّن للنبيّ صلى اللّه عليه و آله وابن أُمّ مكتوم وكان أعمى يؤذّن بليل ، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه و آله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم .۶

۳۲. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۹۷، ح ۱۲۹۴۰.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۴، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۹۷، ح ۱۲۹۴۱.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۱۰۵، ح ۱۲۹۶۹.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۲، ح ۹۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۱۰۵، ح ۱۲۹۷۱.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۱، ح ۹۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۱۰۶، ح ۱۲۹۷۳.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۹۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۰، ص ۱۱۱، ح ۱۲۹۸۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11486
صفحه از 672
پرینت  ارسال به