۲۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ومحمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصائم يستاك أيّ النهار شاء .۱
۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم ، يستاك بالماء ؟ قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواكٍ رطب .۲
۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإنْ ذَرَعَهُ من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .۳
۲۴. الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عُمَير، عن معاوية، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الّذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتمّ صومه ولا يقضي .۴
۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إنّ أوّل من قاس إبليس ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشمّ الريحان ؟ قال : لا ؛ لأنّه لذّة ويكره له أن يتلذّذ .۵
۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئِل عن رجلٍ يمسّ من المرأة شيئاً ، أيُفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إنّ ذلك يكره للرجل الشابّ ؛ مخافة أن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۸۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۲ ، ح ۱۲۸۹۱.
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۲، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۵ ، ح ۱۲۸۹۹.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۶ ، ح ۱۲۹۰۶.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۷ ، ح ۱۲۹۰۹.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۷، ح ۱۲۷۷۰.