197
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۲۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ومحمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصائم يستاك أيّ النهار شاء .۱

۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم ، يستاك بالماء ؟ قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواكٍ رطب .۲

۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإنْ ذَرَعَهُ من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .۳

۲۴. الكافي : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عُمَير، عن معاوية، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الّذي يذرعه القي‏ء وهو صائم ، قال : يتمّ صومه ولا يقضي .۴

۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إنّ أوّل من قاس إبليس ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشمّ الريحان ؟ قال : لا ؛ لأنّه لذّة ويكره له أن يتلذّذ .۵

۲۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئِل عن رجلٍ يمسّ من المرأة شيئاً ، أيُفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إنّ ذلك يكره للرجل الشابّ ؛ مخافة أن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۸۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۲ ، ح ۱۲۸۹۱.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۲، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۵ ، ح ۱۲۸۹۹.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۶ ، ح ۱۲۹۰۶.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۸۷ ، ح ۱۲۹۰۹.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۷، ح ۱۲۷۷۰.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
196

۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : في رجلٍ احتلم أوّل اللّيل أو أصاب من أهله ، ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح ، قال : يتمّ صومه ذلك ، ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه .۱

۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضةٍ فليس عليه شي‏ء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلةٍ فعليه القضاء . ۲

۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصائم يصبّ في أُذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .۳

۱۸. تهذيب الأحكام : عنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالكُحل للصائم .۴

۱۹. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ، فقال : لا ، إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه .۵

۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟ قال : الغشيان ، أو تثور به مِرّة ، قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخشَ شيئاً ؟ قال : نعم ، إن شاء .۶

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۶۳، ح ۱۲۸۳۶.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۷۰، ح ۱۲۸۵۲.

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۷۲، ح ۱۲۸۵۸.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۷۵، ح ۱۲۸۶۸.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۹، ح ۷۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۷۶، ح ۱۲۸۷۰.

6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۷۷، ح ۱۲۸۷۴.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11491
صفحه از 672
پرینت  ارسال به