۵. تهذيب الأحكام : ما رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وأبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، في الرجل يصوم اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال عليه السلام : عليه قضاؤه وإن كان كذلك .۱
۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جعفر الأزديّ ، عن قُتَيبة الأعشى قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : نهى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الّذي يُشكّ فيه من شهر رمضان .۲
۷. تهذيب الأحكام : علي بن مهزيار، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء .۳
۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطّر الصيام ، قال : قلت : هلكنا ، قال : ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه و آله وعلى الأئمّة عليهم السلام .۴
۹. الكافي : عليّ [بن إبراهيم] ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن اُذينه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضي الصوم ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان. ثمّ أقبل عليَّ وقال: إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله [كان ]يأمر بذلك فاطمة عليها السلام ، وكانت تأمر بذلك المؤمنات .۵
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه .۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۲ ، ح ۵۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۵، ح ۱۲۷۴۳.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۳، ح ۵۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۲۵، ح ۱۲۷۴۴.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۹، ح ۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۱، ح ۱۲۷۵۳.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۳، ح ۱۲۷۵۷.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰۴، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۳۴۷، ح ۲۳۲۸.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰، ص ۳۷، ح ۱۲۷۷۲.