۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس؟ فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثير.۱
۶. السرائر : (نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن) أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ... كتبت إليه في الرجل يهدي مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال ، إنّما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع .۲
۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بِخَيلٍ ولا ركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرضٍ خَربةٍ ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء .۳
۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئِل عن معادن الذهب والفضّة والحديد والرصاص والصفر ، فقال : عليها الخمس .۴
۹. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، قال : الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بقومٍ لم يجعل لهم في الفيء نصيباً وإن شاء قسّم ذلك بينهم .۵
۱۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن الحكم بن علباء الأسديّ قال : وُلّيت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً ، فأنفقت واشتريت ضياعاً كثيرة ،
1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۰۳، ح ۱۲۵۸۴.
2.السرائر ، ص ۶۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۰۴، ح ۱۲۵۸۸.
3.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۳۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۲۳، ح ۱۲۶۲۵.
4.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۴۹۱، ذيل ح ۱۲۵۶۱.
5.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۲۶۲۶ .