191
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

واشتريت رقيقاً وأُمّهات أولاد ووُلِدَ لي ، ثمّ خرجت إلى مكّة فحملت عيالي وأُمّهات أولادي ونسائي ، وحملت خُمس ذلك المال ، فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له : إنّي وُلّيت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً واشتريت متاعاً واشتريت رقيقاً واشتريت أُمّهات أولاد ووُلِدَ لي وأنفقت ، وهذا خمس ذلك المال ، وهؤلاء أُمّهات أولادي ونسائي قد أتيتك به ، فقال : أما إنّه كلّه لنا ، وقد قبلتُ ما جئتَ به ، وقد حلّلتك من أُمّهات أولادك ونسائك وما أنفقت ، وضمنتُ لك علَيَّ وعلى أبي الجنّة .۱

۱۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن صَفوِ المال ، قال : للإمام يأخذ الجارية الرُّوقة۲ والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع ، قبل أن تُقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال .۳

۱۲. الكافي : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن سيف بن عُمَيرة ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : نحن قومٌ فرض اللَّه عزّ و جلّ طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الّذين قال اللَّه : « أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى‏ مَآ ءَاتَل-هُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ‏ى »۴ .۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۲۸ ، ح ۱۲۶۳۷.

2.الرُّوقَة : الجميل جدّاً من الناس ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنّث (لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۴ «روق»).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۳۴، ح ۳۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۲۹ ، ح ۱۲۶۳۹.

4.سورة النساء ( ۴ ) ، الآية۵۴ .

5.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۳۵ ، ح ۱۲۶۵۹.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
190

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس؟ فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثير.۱

۶. السرائر : (نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن) أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ... كتبت إليه في الرجل يهدي مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال ، إنّما يبيع منه الشي‏ء بمئة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع .۲

۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بِخَيلٍ ولا ركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرضٍ خَربةٍ ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء .۳

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئِل عن معادن الذهب والفضّة والحديد والرصاص والصفر ، فقال : عليها الخمس .۴

۹. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، قال : الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بقومٍ لم يجعل لهم في الفي‏ء نصيباً وإن شاء قسّم ذلك بينهم .۵

۱۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن الحكم بن علباء الأسديّ قال : وُلّيت البحرين فأصبت بها مالاً كثيراً ، فأنفقت واشتريت ضياعاً كثيرة ،

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۰۳، ح ۱۲۵۸۴.

2.السرائر ، ص ۶۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۰۴، ح ۱۲۵۸۸.

3.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۳۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۵۲۳، ح ۱۲۶۲۵.

4.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۴۹۱، ذيل ح ۱۲۵۶۱.

5.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۲۶۲۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10304
صفحه از 672
پرینت  ارسال به