كتاب الخمس
۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وادفع إلينا الخمس .۱
۲. تهذيب الأحكام : عليّ بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً .۲
۳. تهذيب الأحكام : عنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس . قال : وسألته عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن ، كم فيها ؟ قال : يُؤخذ منها كما يُؤخذ من معادن الذهب والفضّة .۳
۴. الخصال : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ونسي ابن أبي عُمَير الخامس .۴
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۲۲، ح ۳۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۴۸۷، ح ۱۲۵۵۱.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۲۱، ح ۳۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۴۹۱، ح ۱۲۵۶۱.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۴۹۸، ح ۱۲۵۷۶.
4.الخصال ، ص ۲۹۱ ح ۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۴۹۴، ح ۱۲۵۶۷.