183
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۵۹. تهذيب الأحكام : عنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهماً .۱

۶۰. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الفطرة : إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً ، فلا بأس به .۲

۶۱. تهذيب الأحكام : ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن نَهِيك ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الفطرة مَن أهلها الّذين تجب لهم ؟ قال : من لا يجد شيئاً .۳

۶۲. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم .۴

۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن مهران بن محمّد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى‏ وَ اتَّقَى‏ *وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى‏ »۵ بأنّ اللَّه تعالى يعطي بالواحدة عشرة إلى مئة ألف ، فما زاد« فَسَنُيَسِّرُهُ‏و لِلْيُسْرَى‏ »۶ ، قال : لا يريد شيئاً من الخير إلّا يسّره اللَّه له ، « وَ أَمَّا مَن‏م‏بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى‏ »۷ ، قال : بخل بما آتاه اللَّه عزّ و جلّ ، « وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى‏ »۸بأنّ اللَّه يعطي بالواحدة عشرة إلى مئة

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۹، ح ۲۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۴۸، ح ۱۲۲۰۰.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۷، ح ۲۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۵۷، ح ۱۲۲۲۸.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۷ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۵۸، ح ۱۲۲۳۱.

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۷۱، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۶۶، ح ۱۲۲۵۱.

5.سورة الليل ( ۹۲ ) ، الآية ۵ و ۶ .

6.سورة الليل ( ۹۲ ) ، الآية ۷ .

7.سورة الليل ( ۹۲ ) ، الآية ۸ .

8.سورة الليل ( ۹۲ ) ، الآية ۹ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
182

زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : إن كان محتاجاً فلا بأس .۱

۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ »۲ فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ . ۳

۵۵. معاني الأخبار : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي عن أبيه ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان وغيره ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام قال : من ختم صيامه بقولٍ صالح وعملٍ صالح ، تقبّل اللَّه عزّ و جلّ منه صيامه . فقيل له : يا بن رسول اللَّه ، ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه ، والعمل الصالح إخراج الفطرة .۴

۵۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن رجلٍ يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .۵

۵۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأسٍ من أهلك ؛ الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ إنسانٍ نصف صاعٍ من حنطة أو شعير ، أو صاعٌ من تمر أو زبيب ، لفقراء المسلمين . وقال : التمر أحبّ ذلك إليَّ .۶

۵۸. تهذيب الأحكام : سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عُمَير وعليّ بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة ؟ قال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّة .۷

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴، ح ۱۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۰۲، ح ۱۲۰۷۳.

2.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۲۷۱ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۲ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۱۰، ح ۱۲۰۹۳.

4.معاني الأخبار ، ص ۲۳۶، ح ۱ ؛ التوحيد ، ص ۲۲، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۱۹، ح ۱۲۱۱۶.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳، ح ۲۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۲۱، ح ۱۲۱۲۱.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۵، ح ۲۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۲۴، ح ۱۲۱۳۳

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۸، ح ۲۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۴۸، ح ۱۲۱۹۹.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10347
صفحه از 672
پرینت  ارسال به