زكاته في أوّل السنة ؟ فقال : إن كان محتاجاً فلا بأس .۱
۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : « وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ »۲ فقال : هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ . ۳
۵۵. معاني الأخبار : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي عن أبيه ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان وغيره ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام قال : من ختم صيامه بقولٍ صالح وعملٍ صالح ، تقبّل اللَّه عزّ و جلّ منه صيامه . فقيل له : يا بن رسول اللَّه ، ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه ، والعمل الصالح إخراج الفطرة .۴
۵۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن رجلٍ يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .۵
۵۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأسٍ من أهلك ؛ الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغنيّ والفقير ، عن كلّ إنسانٍ نصف صاعٍ من حنطة أو شعير ، أو صاعٌ من تمر أو زبيب ، لفقراء المسلمين . وقال : التمر أحبّ ذلك إليَّ .۶
۵۸. تهذيب الأحكام : سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عُمَير وعليّ بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة ؟ قال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّة .۷
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴، ح ۱۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۰۲، ح ۱۲۰۷۳.
2.سورة البقرة ( ۲ ) ، الآية ۲۷۱ .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۲ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۱۰، ح ۱۲۰۹۳.
4.معاني الأخبار ، ص ۲۳۶، ح ۱ ؛ التوحيد ، ص ۲۲، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۱۹، ح ۱۲۱۱۶.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳، ح ۲۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۲۱، ح ۱۲۱۲۱.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۵، ح ۲۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۲۴، ح ۱۲۱۳۳
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۸، ح ۲۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۴۸، ح ۱۲۱۹۹.