۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه .۱
۴۳. تهذيب الأحكام : ما رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتّى تغنيه . ۲
۴۴. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : أعطه ألف درهم . ۳
۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أو عن أبي الحسن عليه السلام ، في الرجل يأخذ الشيء للرجل ، ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس .۴
۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يَقسِمُ صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يَقسِمُها بينهم بالسويّة، إنّما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وما يرى ليس في ذلك شيءٌ مؤقّت.۵
۴۷. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : لو حُرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة؛ لأنّ كلّ ماءٍ بين مكّة والمدينة فهو صدقة.۶
۴۸. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يُعطى الدراهم يقسِمُها ، قال : يجري له ما
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۵۸، ح ۱۱۹۷۰.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۳، ح ۱۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۵۹، ح ۱۱۹۷۴.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۳، ح ۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ۲۵۹، ح ۱۱۹۷۵.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۶۴، ح ۱۱۹۸۶.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۸۴، ح ۱۲۰۳۲.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۱، ح ۱۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۷۲، ح ۱۲۰۰۰.