181
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً .۱

۴۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، في رجلٍ أُعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره .۲

۵۰. السرائر : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّ محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها فيمن قال اللَّه عزّ و جلّ ، ولا تعطينّ من سهم الغارمين الّذين ينادون بنداء الجاهليّة شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء ، فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الّذين يغرمون في مهور النساء . ولا أعلمه إلّا قال : ولا الّذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس .۳

۵۱. ثواب الأعمال : أبي رحمه اللّه قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة .۴

۵۲. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخّرها إلى المحرّم ؟ قال : لا بأس . قال : قلت : فإنّها لا تحلّ إلّا في المحرّم ، فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : لا بأس .۵

۵۳. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج ، فيعطيه من

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۸۰، ح ۱۲۰۲۰.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۸۸، ح ۱۲۰۴۰.

3.السرائر ، ص ۶۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۹۸، ح ۱۲۰۶۲.

4.ثواب الأعمال ، ص ۱۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۰۱، ح ۱۲۰۷۱.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴، ح ۱۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۳۰۱، ح ۱۲۰۷۲.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
180

۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه .۱

۴۳. تهذيب الأحكام : ما رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال : أعطه من الزكاة حتّى تغنيه . ۲

۴۴. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : أعطه ألف درهم . ۳

۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أو عن أبي الحسن عليه السلام ، في الرجل يأخذ الشي‏ء للرجل ، ثمّ يبدو له فيجعله لغيره ، قال : لا بأس .۴

۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله يَقسِمُ صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يَقسِمُها بينهم بالسويّة، إنّما يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وما يرى ليس في ذلك شي‏ءٌ مؤقّت.۵

۴۷. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : لو حُرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة؛ لأنّ كلّ ماءٍ بين مكّة والمدينة فهو صدقة.۶

۴۸. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يُعطى الدراهم يقسِمُها ، قال : يجري له ما

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۵۸، ح ۱۱۹۷۰.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۳، ح ۱۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۵۹، ح ۱۱۹۷۴.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۳، ح ۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ۲۵۹، ح ۱۱۹۷۵.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۶۴، ح ۱۱۹۸۶.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۴ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۸۴، ح ۱۲۰۳۲.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۱، ح ۱۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۷۲، ح ۱۲۰۰۰.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10365
صفحه از 672
پرینت  ارسال به