أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ كلّ عملٍ عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يُؤجَر عليه ويُكتب له ، إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما .۱
۳۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب بن عبد ربّه : أقرِئ أبا عبد اللَّه عليه السلام عنّي السلام وأعلمه أنّه يصيبني فزع في منامي . قال : فقلت له : إنّ شهاباً يُقرِئك السلام ويقول لك : إنّه يصيبني فزع في منامي . قال : قل له فليزكّ ماله . قال : فأبلغت شهاباً ذلك ، فقال لي : فتبلغه عنّي ؟ فقلت : نعم ، فقال : قل له : إنّ الصبيان فضلاً عن الرجال لَيعلمون أنّي أُزكّي مالي . قال : فأبلغته ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : قل له إنّك تخرجها ولا تضعها في مواضعها .۲
۳۴. رجال الكشّي : حدّثني حَمدَويه قال : حدّثني محمّد بن عيسى عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن عبيد اللَّه الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وسأله إنسان ، قال : إنّي كنت أنيل التيمية من زكاة مالي ، حتّى سمعتك تقول فيهم ، أفأعطيهم أم أكفّ ؟ قال : لا ، بل أعطهم ، فإنّ اللَّه حرّم أهل هذا الأمر على النار .۳
۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، أنّهما سُئِلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قال : نعم ، إنّ الدار والخادم ليستا بمال .۴
۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن تُقضى عنه الزكاة وولده محاويج ، إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيُدفع إلى غيرهم .۵
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۷، ح ۱۱۸۷۲.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۷، ح ۱۱۸۷۳.
3.رجال الكشّي ، ص ۳۶۸، ح ۲۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۲۵، ح ۱۱۸۹۵.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۳۵، ح ۱۱۹۱۷ .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۷ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۲۴، ح ۱۱۹۳۶.