أُوخذ به وما الّذي أعطيه ؟ قال : أمّا الّذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الّذي تعطيه فقول اللَّه عزّ و جلّ : « وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِ »۱، يعني من حصدك الشيء بعد الشيء . ولا أعلمه إلّا قال : الضغث ثمّ الضغث حتّى يفرغ .۲
۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : ما يعطى المُصدِّق ؟ قال : ما يرى الإمام ولا يُقدَّر له شيء .۳
۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المُعطَى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المُعطي الزكاة .۴
۳۰. الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يعطي زكاة ماله رجلاً ، وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ، قال : لا يُجزئ عنه .۵
۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبُرَيد العجليّ ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحَرُوريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيُعيد كلّ صلاةٍ صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية .۶
۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة قال : كتب إليَّ
1.سورة الأنعام ( ۶ ) ، الآية ۱۴۱ .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۹۶، ح ۱۱۸۲۰.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۳ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۱، ح ۱۱۸۵۹.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۴، ح ۱۱۸۶۷.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۵، ح ۱۱۸۶۹.
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۶، ح ۱۱۸۷۱.