177
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أُوخذ به وما الّذي أعطيه ؟ قال : أمّا الّذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الّذي تعطيه فقول اللَّه عزّ و جلّ : « وَءَاتُواْ حَقَّهُ‏و يَوْمَ حَصَادِهِ »۱، يعني من حصدك الشي‏ء بعد الشي‏ء . ولا أعلمه إلّا قال : الضغث ثمّ الضغث حتّى يفرغ .۲

۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : ما يعطى المُصدِّق ؟ قال : ما يرى الإمام ولا يُقدَّر له شي‏ء .۳

۲۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ عجّل زكاة ماله ثمّ أيسر المُعطَى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المُعطي الزكاة .۴

۳۰. الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يعطي زكاة ماله رجلاً ، وهو يرى أنّه معسر فوجده موسراً ، قال : لا يُجزئ عنه .۵

۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبُرَيد العجليّ ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحَرُوريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيُعيد كلّ صلاةٍ صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أو ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية .۶

۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة قال : كتب إليَّ

1.سورة الأنعام ( ۶ ) ، الآية ۱۴۱ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۹۶، ح ۱۱۸۲۰.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۳ ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۱، ح ۱۱۸۵۹.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۴، ح ۱۱۸۶۷.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۵، ح ۱۱۸۶۹.

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۲۱۶، ح ۱۱۸۷۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
176

۲۴. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن عبيد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : في ستّين صاعاً . وقال في حديثٍ آخر : ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيباً ، والوسق ستّون صاعاً . وقال : في صدقة ما سُقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة وهو العشر ، وما سُقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر .۱

۲۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن‏الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحاً أو كان بعلاً العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سُقي بالغرب فنصف العشر .۲

۲۶. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر . فقلت له : فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء وتُسقى سيحاً ، فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصفُ ، والنصفُ نصفٌ بنصفِ العشر ونصفٌ بالعشر . فقلت : والأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتُسقى السَّقية والسَّقيتين سيحاً ، قال : وكم تُسقى السَّقية والسَّقيتين سيحاً ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة ، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر .۳

۲۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : في الزرع حقّان ، حقّ تؤخذ به ، وحقّ تعطيه ، قلت : وما الّذي

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۴، ح ۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۸، ح ۱۱۷۸۱ و ۱۱۷۸۲.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۱۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۸۳، ح ۱۱۷۹۱.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶، ح ۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۸۷، ح ۱۱۸۰۲.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12466
صفحه از 672
پرینت  ارسال به