175
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة .۱

۱۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام [أنّه‏] قال : الزكاة على المال الصامت الّذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه .۲

۲۰. الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّه .۳

۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمالٍ ، فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين .۴

۲۲. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أو ساقٍ والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمئة صاع ففيه العشر ، وما كان منه يُسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً ففيه العشر تامّاً ، وليس فيما دون الثلاثمئة صاع شي‏ء ، وليس فيما أنبتت الأرض شي‏ء ، إلّا في هذه الأربعة أشياء .۵

۲۳. تهذيب الأحكام : سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساقٍ شي‏ء ، والوسق ستّون صاعاً .۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹، ح ۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۶۲، ح ۱۱۷۴۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۵ ، ح ۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۰، ح ۱۱۷۶۰.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۳، ح ۱۱۷۶۸.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۴ ، ح ۱۱۷۷۱ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۳، ح ۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۶، ح ۱۱۷۷۶.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۷، ح ۱۱۷۷۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
174

۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد بن خالد ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عن الصدقة ، فقال : إنّ ذلك لا يقبل منك ، فقال : إنّي أُحَمّل ذلك في مالي ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : مر مصدّقك أن لا يَحشُرَ من ماءٍ إلى ماءٍ ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ، ثمّ يخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه إليه ، فإن تتبّعَتْ نفسُ صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاةً أو شاتين أو ثلاثاً فليدفعها إليه ، ثمّ ليأخذ صدقته ، فإذا أخرجها فليَقسِمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمنٍ فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يردها فليبعها . ۱

۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : مئتا درهم وعدلها من الذهب . قال : وسألته عن النيّف والخمسة والعشرة ؟ قال : ليس عليه شي‏ء حتّى يبلغ أربعين ، فيُعطى من كلّ أربعين درهماً درهمٌ .۲

۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وسأله بعضهم عن الحُليّ فيه زكاة ؟ فقال : لا ولو بلغ مئة ألف .۳

۱۷. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : زكاة الحُليّ عاريته .۴

۱۸. تهذيب الأحكام : علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحُليّ من مئة دينار والمئتي دينار ، وأراني قد قلت ثلاثمئة دينار ، فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه الزكاة . قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۸ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۳۱، ح ۱۱۶۸۰و

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۱۶ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۴۲، ح ۱۱۷۰۰.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۱۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۵۷، ح ۱۱۷۳۲.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۱۸ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۵۸، ح ۱۱۷۳۸.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12497
صفحه از 672
پرینت  ارسال به