فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة .۱
۱۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام [أنّه] قال : الزكاة على المال الصامت الّذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه .۲
۲۰. الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّه .۳
۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمالٍ ، فاشترط في بيعه أن يزكّي هذا المال من عنده لستّ سنين .۴
۲۲. تهذيب الأحكام : سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أو ساقٍ والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمئة صاع ففيه العشر ، وما كان منه يُسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً ففيه العشر تامّاً ، وليس فيما دون الثلاثمئة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء ، إلّا في هذه الأربعة أشياء .۵
۲۳. تهذيب الأحكام : سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساقٍ شيء ، والوسق ستّون صاعاً .۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹، ح ۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۶۲، ح ۱۱۷۴۶.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۵ ، ح ۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۰، ح ۱۱۷۶۰.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۳، ح ۱۱۷۶۸.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۴ ، ح ۱۱۷۷۱ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۳، ح ۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۶، ح ۱۱۷۷۶.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۷۷، ح ۱۱۷۷۷.