173
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة . ۱

۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام ، أنّ لقومٍ عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكّي ، زَكِّ .۲

۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في خمس قلائصٍ‏۳ شاة ، وليس فيما دون الخمس شي‏ء ، وفي عشرٍ شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستّة وعشرين بنت مخاض ، إلى خمس وثلاثين .۴

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل شي‏ء ، حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج .۵

۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير قال : كان عليّ عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئاً حتّى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة ، وكأنّه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شي‏ء ، لأنّه ظهرٌ يُحمَل عليه .۶

۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع ، فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شي‏ء .۷

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۱۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۹۴، ح ۱۱۶۰۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۳، ح ۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۰۲، ح ۱۱۶۰۳.

3.جمع قلوص . وهي الأُنثى من النعام ( أُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۵۴ « قلص » ) .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۱۰، ح ۱۱۶۴۲.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۲۳، ح ۱۱۶۶۴.

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۲۳، ح ۱۱۶۶۵.

7.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۲۷، ح ۱۱۶۷۵.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
172

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القَضب‏۱ والبطّيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شي‏ء ، إلّا أن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ، ففيه الصدقة . وعن الغَضَاة۲ من الفِرسِك‏۳ وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه .۴

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، وإذا عملت به فأنت له ضامن ، والربح لليتيم .۵

۶. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عُمِل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا .۶

۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس في مال المملوك شي‏ء ، ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يُعطَ من الزكاة شيئاً . ۷

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ، ثمّ يأتيه فلا يردّ رأس المال ،

1.ما أُكل من النبات المُقتَضَب غضّاً ( لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۶۷۹ «قضب» ) .

2.الغضاة : جمع غضّ : كلّ ناضر غضّ ؛ أي طري ( أُنظر الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۹۵ « غضض » ) .

3.الفِرسِك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواة ( الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۰۳ « فرسك » ) .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۱۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۶۷، ح ۱۱۵۳۴.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۸۳ ، ح ۱۱۵۷۵.

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۰، ح ۱۱۵۹۵.

7.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۹۱، ح ۱۵۹۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12499
صفحه از 672
پرینت  ارسال به