كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة . ۱
۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام ، أنّ لقومٍ عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكّي ، زَكِّ .۲
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في خمس قلائصٍ۳ شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشرٍ شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستّة وعشرين بنت مخاض ، إلى خمس وثلاثين .۴
۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل شيء ، حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج .۵
۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير قال : كان عليّ عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئاً حتّى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة ، وكأنّه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شيء ، لأنّه ظهرٌ يُحمَل عليه .۶
۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع ، فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء .۷
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۱۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۹۴، ح ۱۱۶۰۶.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۳، ح ۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۰۲، ح ۱۱۶۰۳.
3.جمع قلوص . وهي الأُنثى من النعام ( أُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۵۴ « قلص » ) .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۱۰، ح ۱۱۶۴۲.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۲۳، ح ۱۱۶۶۴.
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۲۳، ح ۱۱۶۶۵.
7.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹، ص ۱۲۷، ح ۱۱۶۷۵.