۴۱۳. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القادسيّة أخرج إليها ، أتمّ أم أقصّر ؟ قال : وكم هي ؟ قلت : هي التي رأيت ، قال : قصّر .۱
۴۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن حدّ الأميال التي يجب فيها التقصير ؟ فقال : أبو عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله جعل حدّ الأميال من ظلّ عَيرٍ إلى ظلّ وُعَيرٍ؛ وهما جبلان بالمدينة، فإذا طلعت الشمس وقع ظلّ عَيرٍ إلى ظلّ وُعَيرٍ ، وهو الميل الّذي وضع رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله عليه التقصير.۲
۴۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا .۳
۴۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا ، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا .۴
۴۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حجّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله فأقام بمنىً ثلاثاً يصلّي ركعتين ، ثمّ صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر ثمّ صنع ذلك عثمان ستّة سنين ، ثمّ أكملها عثمان أربعاً ، فصلّى الظهر أربعاً ، ثمّ تمارض ؛ ليشدّ بذلك بدعته ، فقال للمؤذّن : اذهب إلى عليّ فقل له فليصلّ بالناس العصر ، فأتى المؤذّن عليّاً فقال له : إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر ، فقال : إذن لا أصلّي إلّا ركعتين كما صلّى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فذهب المؤذّن فأخبر عثمان بما قال : عليّ عليه السلام ، فقال : اذهب إليه فقل له إنّك لست من
1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ ، ح ۴۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۵۸، ح ۱۱۱۶۳.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۳۳ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۶۰، ح ۱۱۱۶۸.
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۱۸ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۶۴، ح ۱۱۱۸۲.
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۱۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۶۵، ح ۱۱۱۸۳.