بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجيء الآخرون ويقومون خلف الإمام فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها، ثمّ يجلس فيتشهّد ثمّ يقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أُخرى، ثمّ يجلس ويقومون هم فيتمّون ركعة أُخرى ثمّ يسلّم عليهم.۱
۴۱۰. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وفُضَيل ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام صلّى ليلة صفّين وهي ليلة الهرير ، لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة .۲
۴۱۱. تهذيب الأحكام : الحسن بن علي الفضال، عن محمّد بن عبد اللَّه وعن هارون بن مسلم جميعاً ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة ، فقلت له : إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسيّة من الكوفة ، فربّما عرضت لي الحاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان ، فأكره الخروج إليها ؛ لأنّي لا أدري أصوم أو أفطر ، فقال لي : فاخرج وأتمّ الصلاة وصم ، فإنّي قد رأيت القادسيّة . فقلت له : في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنّة ببياض يوم ، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، فقال: إنّه ليس إلى ذلك، ينظر ما رأيت سير هذه الأميال بين مكّة والمدينة. ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلاً تكون ثمانية فراسخ.۳
۴۱۲. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بَريدٍ ، والبريد أربعة فراسخ .۴
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۳۶، ح ۱۱۱۰۱.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۵۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۴۵، ح ۱۱۱۲۵.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۲، ح ۶۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۹۲، ح ۱۱۲۵۹.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳، ص ۲۰۷، ح ۴۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۵۶، ح ۱۱۱۵۷.