وحدك . قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد اللَّه عليه السلام .۱
۳۹۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قومٍ خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ ، قال : لا يعيدون .۲
۳۹۸. كتاب من لا يحضره الفقيه : وفي كتاب زياد بن مروان القنديّ ، وفي نوادر محمّد بن أبي عُمَير : أنّ الصادق عليه السلام قال في رجلٍ صلّى بقومٍ من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهوديّ أو نصرانيّ ، قال : ليس عليهم إعادة .۳
۳۹۹. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعةٍ أو أكثر ، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال : يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس ، حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، فكان الّذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه .۴
۴۰۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة .۵
۴۰۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة .۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷، ح ۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۶۵، ح ۱۰۹۱۷.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۷۴، ح ۱۰۹۴۱.
3.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۷۴، ح ۱۰۹۴۲.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۲ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۷۷، ح ۱۰۹۴۹.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۳، ح ۱۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۸۱، ح ۱۰۹۵۹.
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۸۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۸۱، ح ۱۰۹۶۱.