165
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۴۰۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما ؛ لأنّ الصلاة إِنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأُمّ الكتاب وسورة ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة . ۱

۴۰۳. تهذيب الأحكام : سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأُقيمت الصلاة ، فإن شئت فاخرج ، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً .۲

۴۰۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سلمة صاحب السابريّ ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : تقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ واجعلها لما فات .۳

۴۰۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ دخل المسجد وافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ، قال : فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعاً .۴

۴۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۵، ح ۱۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۸۸، ح ۱۰۹۷۷.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۰۲، ح ۱۱۰۲۱.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷۹، ح ۸۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۰۴، ح ۱۱۰۲۵.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۰۴، ح ۱۱۰۲۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
164

وحدك . قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد اللَّه عليه السلام .۱

۳۹۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قومٍ خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ ، قال : لا يعيدون .۲

۳۹۸. كتاب من لا يحضره الفقيه : وفي كتاب زياد بن مروان القنديّ ، وفي نوادر محمّد بن أبي عُمَير : أنّ الصادق عليه السلام قال في رجلٍ صلّى بقومٍ من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهوديّ أو نصرانيّ ، قال : ليس عليهم إعادة .۳

۳۹۹. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعةٍ أو أكثر ، فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال : يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس ، حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، فكان الّذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه .۴

۴۰۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة .۵

۴۰۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة .۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷، ح ۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۶۵، ح ۱۰۹۱۷.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۷۴، ح ۱۰۹۴۱.

3.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۷۴، ح ۱۰۹۴۲.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۲ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۷۷، ح ۱۰۹۴۹.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۳، ح ۱۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۸۱، ح ۱۰۹۵۹.

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۸۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۸۱، ح ۱۰۹۶۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12410
صفحه از 672
پرینت  ارسال به