أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً .۱
۳۷۵. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي قال : سألته عن رجلٍ سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ، قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يستأنف الصلاة بعد .۲
۳۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً .۳
۳۷۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة.۴
۳۷۸. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه .۵
۳۷۹. الاستبصار : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان . ۶
۳۸۰. الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۶، ح ۷۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۲۴، ح ۱۰۴۸۶.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۹، ح ۷۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۱، ح ۱۰۵۰۷.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۳۱، ح ۱۰۵۰۸.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۴۰، ح ۱۰۵۳۵ و ص ۲۴۳، ح ۱۰۵۴۲ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۸، ح ۱۴۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۴۶، ح ۱۰۵۵۰.
6.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۱، ح ۱۳۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۵۱، ح ۱۰۵۶۳.