155
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۳۵۲. معاني الأخبار : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن محمّد بن حُمران ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليه السلام قال : ثلاثة من عمل الجاهلية : الفخر بالأنساب ، والطعن في الأحساب ، والاستسقاء بالأنواء .۱

۳۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله لجعفر : يا جعفر ، ألا أمنحك ، ألا أُعطيك ، ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول اللَّه ، قال : فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو فضّةً ، فتشرّف الناس لذلك ، فقال له : إنّي أُعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كلّ سنة ، غفر لك ما بينهما ؛ تصلّي أربع ركعات ، تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت : «سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر » ، تقول ذلك خمس عشرة مرّة بعد القراءة ، فإذا ركعت قلته عشر مرّات ، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلته عشر مرّات ، فإذا سجدت قلته عشر مرّات ، فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين عشر مرّات ، فإذا سجدت الثانية فقل عشر مرّات ، فإذا رفعت رأسك من‏السجدة الثانية قلت عشر مرّات وأنت قاعد قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة ، في كلّ ركعة ثلاثمئة تسبيحة ، في أربع ركعات ألف ومئتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة ، إن شئت صلّيتها بالنهار ، وإن شئت صلّيتها باللّيل .۲

۳۵۴. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن يحيى بن عمران ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن شئت صلّ صلاة التسبيح باللّيل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، وإن شئت جعلتها في نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة .۳

1.معاني الأخبار ، ص ۳۲۶، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۵، ح ۱۰۰۱۱.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۶۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۹، ح ۱۰۰۶۸.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۴۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۵۷، ح ۱۰۰۸۳.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
154

حمده ، ثمّ تخرّ ساجداً فتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتصنع مثلما صنعت في الأُولى . قال : قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرّقها بينها ؟ قال : أجزأه أُمّ الكتاب في أوّل مرّة ، وإن قرأ خمس سور قرأ مع كلّ سورة أُمّ الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثمّ تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثمّ في العاشرة .۱

۳۴۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة الاستسقاء ، فقال : مثل صلاة العيدين ، يقرأ فيها ويكبّر فيها كما يقرأ ويكبّر فيها ، يخرج الإمام ويبرز إلى مكانٍ نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد اللَّه ويمجّده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الّذي على المنكب الأيمن على الأيسر ، والّذي على الأيسر على الأيمن ، فإن النبيّ صلى اللّه عليه و آله كذلك صنع . ۲

۳۵۰. علل الشرائع : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلوية عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته لأيّ علّة حوّل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله في صلاة الاستسقاء رداءه الّذي على يمينه على يساره ، والّذي على يساره على يمينه ؟ قال : أراد بذلك تحوّل الجدب خصباً . ۳

۳۵۱. تهذيب الأحكام : عنه ، عن محمّد بن خالد البرقيّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي البختريّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام ، أنّه قال: مضت السنّة أنّه لا يُستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يُستسقى في المساجد إلّا بمكّة.۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۵۵، ح ۳۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۴۹۲، ح ۹۹۴۱.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۶۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۵ ، ح ۹۹۸۸.

3.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۳۴۶، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۰، ح ۱۰۰۰۱.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۵۰، ح ۳۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۱، ح ۱۰۰۰۲.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12582
صفحه از 672
پرینت  ارسال به