سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس. وقال: صلاة العيدين فريضة. وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال: والشمس وضحيها، وهل أتاك حديث الغاشية، وأشباههما.۱
۳۴۰. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في صلاة العيدين قال : تصل القراءة بالقراءة . وقال : تبدأ بالتكبير في الأُولى ، ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة .۲
۳۴۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين ، فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً ، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر .۳
۳۴۲. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلّى.۴
۳۴۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر ، كما تكبّر في العشر .۵
۳۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير ، والتكبير أن تقول : اللَّه أكبر اللَّه أكبر
1.تهذيب الأحكام، ج ۳، ص ۱۲۸، ح ۲۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۷، ص ۴۳۵، ح ۹۷۸۴.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۸۴، ح ۸۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۴۳۸، ح ۹۷۹۶.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۳۴، ح ۲۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۴۳۸، ح ۹۷۹۷.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۳۸، ح ۳۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۴۴۴، ح ۹۸۱۷.
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۶۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۴۵۵، ح ۹۸۴۶.