كتاب الطهارة
۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الماء الآجن : تتوضّأ منه ، إلّا أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه .۱
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجلٍ : لم يضرّه ذلك .۲
۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الحمّام يغتسل فيه الجُنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلتُ فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب . ۳
۴. تهذيب الأحكام : أخبرني الشيخ - أيّده اللَّه تعالى - قال : أخبرني أحمد بن محمّد بن الحسن عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن وسعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه