بن عمّار ، قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل بعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، فقال : لا بأس به . ۱
۳۲۱. الأمالي للصدوق : حدّثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانة قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبي زياد النهديّ ، عن عبد اللَّه بن بكير قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام : ما من قدمٍ سعت إلى الجمعة إلّا حرّم اللَّه جسدها على النار.۲
۳۲۲. الكافي : عليّ [بن إبراهيم] ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ؛ الإمام وأربعة .۳
۳۲۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجمعة واجبة على مَن إن صلّى الغَداةَ في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام ؛ كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة .۴
۳۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .۵
۳۲۵. تهذيب الأحكام : الحسين [بن سعيد] عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة قال : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت له : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم .۶
1.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۶، ح ۱۰۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۷، ص ۲۸۳، ح ۹۳۵۱ .
2.الأمالي للصدوق ، ص ۴۴۹، ح ۶۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۲۹۷، ح ۹۳۸۸.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۰۳، ح ۹۴۱۳ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۳۸، ح ۶۳۱؛ وسائل الشيعة، ج ۷، ص ۳۰۸، ح ۹۴۲۷.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۱۹، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۰۹، ح ۹۴۳۱ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۳۹، ح ۶۳۵ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۰۹، ح ۹۴۳۳.