149
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۳۲۶. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن ابن أبي عُمَير وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عُمَير قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللّتين عند الزوال يوم الجمعة ، قال : فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .۱

۳۲۷. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عُمَير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : نزل بها جبرئيل عليه السلام مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها . قال : قلت : إذا زالت الشمس صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها . فقال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أمّا أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشي‏ء قبل المكتوبة . قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الركعتين وهو شاكّ في الزوال ، فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة .۲

۳۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلّي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً . وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن كنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع .۳

۳۲۹. الكافي :عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن طلحة قال : قال أبوعبد اللَّه عليه السلام : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطميّ كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق .۴

۳۳۰. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام .۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۲ ، ح ۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۲۸، ح ۹۴۹۳.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۲۰ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۱۹، ح ۹۴۶۴.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۲۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۴۵، ح ۹۵۳۶.

4.الكافي، ج ۶، ص ۴۹۱، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۵۴، ح ۹۵۵۹.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۱۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۵۷، ح ۹۵۶۹.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
148

بن عمّار ، قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل بعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، فقال : لا بأس به . ۱

۳۲۱. الأمالي للصدوق : حدّثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانة قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبي زياد النهديّ ، عن عبد اللَّه بن بكير قال : قال الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام : ما من قدمٍ سعت إلى الجمعة إلّا حرّم اللَّه جسدها على النار.۲

۳۲۲. الكافي : عليّ [بن إبراهيم‏] ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ؛ الإمام وأربعة .۳

۳۲۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجمعة واجبة على مَن إن صلّى الغَداةَ في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام ؛ كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة .۴

۳۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين .۵

۳۲۵. تهذيب الأحكام : الحسين [بن سعيد] عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة قال : حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت له : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنّما عنيت عندكم .۶

1.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۶، ح ۱۰۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۷، ص ۲۸۳، ح ۹۳۵۱ .

2.الأمالي للصدوق ، ص ۴۴۹، ح ۶۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۲۹۷، ح ۹۳۸۸.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۱۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۰۳، ح ۹۴۱۳ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۳۸، ح ۶۳۱؛ وسائل الشيعة، ج ۷، ص ۳۰۸، ح ۹۴۲۷.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۱۹، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۰۹، ح ۹۴۳۱ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۳۹، ح ۶۳۵ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷، ص ۳۰۹، ح ۹۴۳۳.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12637
صفحه از 672
پرینت  ارسال به