حتّى يركع فليمضِ في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس .۱
۲۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، فإن أنت لم تذكر حتّى تركع ، فامضِ في صلاتك حتّى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم .۲
۲۳۸. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، قال : يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ . ۳
۲۳۹. تهذيب الأحكام : ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره . ۴
۲۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت . قال : وسألته عن رجلٍ رعف ولم يرقّ رعافه حتّى دخل وقت الصلاة ، قال : يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم . قال : وقال : إذا التفتّ في صلاةٍ مكتوبة من غير فراغٍ ، فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد .۵
۲۴۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة .
قال : وسألته ، عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ، ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام .۶
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۵۶ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۴۰۵، ح ۸۲۹۳ .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۵۷ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۴۰۶، ح ۸۲۹۵ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۷، ح ۱۲۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۴۱۶، ح ۸۳۱۵ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۳، ح ۳۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۴۲۰، ح ۸۳۲۷ .
5.الكافي، ج ۳، ص ۳۶۵، ح ۱۰؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۳۴، ح ۶۱۳۴ و ج ۶، ص ۴۲۵، ح ۸۳۴۳ .
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۴۳۳، ح ۸۳۶۸ و ج ۶، ص ۴۳۶، ح ۸۳۷۵ .