عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضعٍ يجب أن تقوم فيه فتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين ، إلّا من علّة ؛ لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قد أكل مقعياً .۱
۲۲۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره ، فقد أجزأ عنه .۲
۲۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ سها فلم يدرِ سجدةً سجد أم ثِنتين ، قال : يسجد أُخرى ، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو .۳
۲۲۹. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبوجعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.۴
۲۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض .۵
۲۳۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سجدت فكبّر وقل : « اللّهمّ لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، سجد وجهي للّذي خلقه وشقّ سمعه وبصره ،
1.معاني الأخبار ، ص ۳۰۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۳۴۹، ح ۸۱۵۳ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۵ ، ح ۳۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۳۵۵، ح ۸۱۷۰ .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۳۶۸، ح ۸۲۰۲ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۱، ح ۱۲۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۳۷۳، ح ۸۲۱۴ .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۳۶، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۳۷۴، ح ۸۲۱۹ .