۱۸۷. الأمالي للطوسي : أخبرنا أبو عمر قال: حدّثنا أحمد قال : حدّثنا الحسن بن عليّ بن عفّان قال : حدّثنا أبو حفص الصائغ قال : صلّيت خلف جعفر بن محمّد عليه السلام ، فجهر بسم اللَّه الرحمن الرحيم .۱
۱۸۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يُكتَبُ من القراءة والدعاء إلّا ما أسمع نفسه.۲
۱۸۹. تهذيب الأحكام : سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي والحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير ، جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في أُخرى حتّى يفرغ منها ، ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه .۳
۱۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يركع ويسجد .۴
۱۹۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الّذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب .۵
۱۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عشر ركعات ؛ ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ؛ لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم
1.الأمالي للطوسي، ص ۲۷۳، ح ۵۱۳؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۷۶، ح ۷۳۹۱.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۹۶، ح ۷۴۳۹.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۰، ح ۷۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۱۰۱، ح ۷۴۵۳.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۱۰۲، ح ۷۴۵۴.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۵، ح ۱۱۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶، ص ۱۰۸، ح ۷۴۷۰.