۱۵۳. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج وابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع ، فانصرف فأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك .۱
۱۵۴. علل الشرائع : حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عُبدُوس العطّار النيسابوري رحمه اللّه قال : حدّثني عليّ بن محمّد بن قُتَيبة قال : حدّثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لمّا أُسري برسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وحضرت الصلاة ، أذّن جبرئيل وأقام الصلاة ، فقال : يا محمّد تقدّم ، فقال له رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : تقدّم يا جبرئيل ، فقال له : إنّا لا نتقدّم على الآدميّين منذ أُمرنا بالسجود لآدم .۲
۱۵۵. تهذيب الأحكام : عليّ بن مهزيار ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع ، فليقل : «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه » ، وليدخل في الصلاة .۳
۱۵۶. تهذيب الأحكام : روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهطٍ منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين .۴
۱۵۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي عليّ صاحب الأنماط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام ، قال : قال : يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر .۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۸، ح ۱۱۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۴، ح ۷۰۱۵.
2.علل الشرائع ، ج ۱، ص ۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۹، ح ۷۰۲۹.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۱، ح ۱۱۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۳، ح ۷۰۴۰.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۸ ، ح ۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۵، ح ۷۰۴۶.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۶، ح ۱۱۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۹، ح ۷۰۵۶.