109
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۵۳. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج وابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع ، فانصرف فأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك .۱

۱۵۴. علل الشرائع : حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عُبدُوس العطّار النيسابوري رحمه اللّه قال : حدّثني عليّ بن محمّد بن قُتَيبة قال : حدّثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لمّا أُسري برسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وحضرت الصلاة ، أذّن جبرئيل وأقام الصلاة ، فقال : يا محمّد تقدّم ، فقال له رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : تقدّم يا جبرئيل ، فقال له : إنّا لا نتقدّم على الآدميّين منذ أُمرنا بالسجود لآدم .۲

۱۵۵. تهذيب الأحكام : عليّ بن مهزيار ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن وأقام أن يركع ، فليقل : «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه » ، وليدخل في الصلاة .۳

۱۵۶. تهذيب الأحكام : روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن رهطٍ منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتين .۴

۱۵۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي عليّ صاحب الأنماط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام ، قال : قال : يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر .۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۸، ح ۱۱۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۴، ح ۷۰۱۵.

2.علل الشرائع ، ج ۱، ص ۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۹، ح ۷۰۲۹.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۱، ح ۱۱۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۳، ح ۷۰۴۰.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۸ ، ح ۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۵، ح ۷۰۴۶.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۶، ح ۱۱۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۴۹، ح ۷۰۵۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
108

قدميها ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ؛ لئلّا تَطَأطَأَ كثيراً فترتفع عجيزتها ، وإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثمّ تسجد لاطية بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلا .۱

۱۵۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لمّا أُسري برسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فبلغ البيت المعمور ، حضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل عليه السلام وأقام ، فتقدّم رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وصفّ الملائكة والنبيّون خلف رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله . قال : فقلنا له : كيف أذّن ؟ فقال : « اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه لا إله إلّا اللَّه » . والإقامة مثلها ، إلّا أنّ فيها : «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » ، بين « حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، وبين اللَّه أكبر اللَّه أكبر » ، فأمر بها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله بلالاً ، فلم يزل يؤذّن بها حتّى قبض اللَّه رسوله صلى اللّه عليه و آله .۲

۱۵۲. علل الشرائع : حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عُبدُوس النيسابوري رضي اللّه عنه قال : حدّثنا عليّ بن قُتَيبة عن الفضل بن شاذان قال : حدّثني محمّد بن أبي عُمَير ، أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن « حيّ على خير العمل» ، لِمَ تُركت من الأذان ؟ فقال : تريد العلّة الظاهرة أو الباطنة ؟ قلت : أُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا العلّة الظاهرة فلئلّا يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة ، وأمّا الباطنة ، فإنّ «خير العمل» الولاية ، فأراد من أمر بترك «حيّ على خير العمل» من الأذان ألّا يقع حثّاً عليها ، ودعا إليها .۳

1.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۳۵۵، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۸، ح ۶۹۴۴ و ص ۴۶۳، ح ۷۰۸۰.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۰، ح ۲۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۱۶، ح ۶۹۷۰.

3.علل الشرائع ، ج ۲، ص ۳۶۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۰، ح ۶۹۷۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12769
صفحه از 672
پرینت  ارسال به