صاحب السابريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ثلاثة في الجنّة على المِسك الأذفر : مؤذّنٌ أذّن احتساباً ، وإمامٌ أمّ قوماً وهم به راضون ، ومملوكٌ يطيع اللَّه ويطيع مواليه .۱
۱۴۱. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن خالد القسريّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخاف أن نصلّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال : إنّما ذلك على المؤذّنين .۲
۱۴۲. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة .۳
۱۴۳. تهذيب الأحكام : سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام : إنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن .۴
۱۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء .۵
۱۴۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مُسكان ، عن ابن أبي عُمَير قال : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة ، قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : «قد قامت الصلاة» ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ ، ح ۱۱۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۷۱، ح ۶۸۱۸.
2.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۱۱۳۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۷۹، ح ۶۸۴۳.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵، ص ۳۸۱، ح ۶۸۵۲.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۰، ح ۱۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۸۵، ح ۶۸۶۴.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۱، ح ۶۸۸۶.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۵ ، ح ۱۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۹۵، ح ۶۸۹۹.