الحديث الستّون والثلاثمائة
[من نسي غسل يساره في الوضوء]
۰.ما رويناه عن الشيخ في التهذيب عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ، فقال : « يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها »۱ .
بيان
إمّا أن يكون المعنى : أنّه لا يعيد وضوء غيرها ممّا تقدّمها ، أو أنّ المراد بالوضوء هنا الغسل ، فلا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك .
الحديث الحادي والستّون والثلاثمائة
[غسل الأقطع]
۰.ما رويناه عن ثقة الإسلام عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأقطع ، قال : « يغسل ما قطع منه »۲ .
بيان
المراد بالأقطع : مقطوع اليد أو الرجل ، والمراد : ما بقي من العضو الذي قطع منه .