الحديث الثالث والخمسون والثلاثمائة
[مسح الرجلين وغسلهما تقية]
۰.ما رويناه عن الكلينيّ رحمة اللَّه عليه والشيخ في الكافي والتهذيب عن زرارة ، قال : قال : « لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً ثمّ أضمرت أنّ ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء » ، ثمّ قال : « ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض »۱ .
بيان
قال المحدّث الكاشاني :
لعلّ المراد بالحديث أنّه إن كنت في موضع تقيّة فابدأ أوّلاً بالمسح ليتمّ وضؤوك ، ثمّ اغسل رجليك ، فإن بدا لك أوّلاً الغسل فغسلت ولم يتيسّر لك المسح فامسح بعد الغسل حتّى تكون قد أتيت بالفرض في آخر أمرك۲ .