349
مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار

الحديث الستّون والمائتان‏

[لعن اللَّه السارق يسرق البيضة . . .]

۰.ما روي من طرق الجمهور عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده »۱ .

وهو مناف للأخبار المتواترة التي عليها الإجماع من عدم جواز القطع فيما دون النصاب وهو ربع دينار .
وقد ذكروا له وجوهاً :
الأوّل : أنّ المراد بالبيضة : بيضة الدرع ، وبالحبل : حبل السفينة ، ولا ريب في بلوغهما النصاب .
واُورد عليه : أنّ المقام مقام تقليل فينبغي أن يراد منهما ما هو المتبادر ؛ إذ لا يقال : قبّح اللَّه فلاناً عرَّض نفسه للقتل بادّعاء السلطنة أو بسرقة خزانة السلطان ، واعتذر بأنّ المقام مقام تسفيه رأي السارق بأنّه يسرق ما لا ينتفع به مثل البيضة وحبل السفينة ، لا مقام تقليل الثمن .
الثاني : ما ذكره ابن قتيبة : وهو أنّ اللَّه لمّا أنزل « وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا »۲ مطلقاً ظنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أنّه عامّ لكلّ سارق وسارقة ، أيّما سرقا ، ثمّ بعد ذلك بيّن له الحال ، وهذا الكلام منه صلى اللَّه عليه وآله قبل البيان ، ولا يخفى بُعده .
على أنّه إنّما ينطبق على اُصولهم الباطلة لا على اُصولنا الحقّة من أنّه صلى اللَّه عليه وآله ما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يوحى .
الثالث : أنّ المراد بالبيضة : الشي‏ء العظيم ، فإنّ البيضة تطلق عليه كما يقال : بيضة البلد ، وبيضة الإسلام ، والمراد بالحبل : الشي‏ء القليل البالغ حدّ النصاب ، فيكون معنى الحديث : لعن اللَّه السارق يسرق الكثير فتقطع يده ، ويسرق القليل فتقطع يده ، والمراد بالقليل ما بلغ حدّ النصاب فما فوقه ممّا يُعدّ في العرف أو بالإضافة قليلاً۳ .

1.الأمالي للسيّد المرتضى ، ج ۳ ، ص ۹۳ ؛ عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ح ۳۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ ؛ صحيح البخاري ، ج ۷ ، ص ۱۵ .

2.المائدة ( ۵ ) : ۳۸ .

3.الأمالي ، للسيّد المرتضى ، ج ۳ ، ص ۹۳ - ۹۵ ، مجلس ۴۹ ملخّصاً .


مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
348
  • نام منبع :
    مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    السید عبد الله‏ شبّر، تحقیق: مجتبى محمودى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10831
صفحه از 719
پرینت  ارسال به