الحديث الثامن والعشرون والمائتان
[في المائدة اثنتا عشرة خصلة]
۰.ما رويناه عن الصدوق في الفقيه بإسناده عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبداللَّه عن آبائه عليهم السلام قال : « قال الحسن بن عليّ عليه السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كلّ مسلم أن يعرفها ، أربع فيها فرض ، وأربع سنّة ، وأربع تأديب . فأمّا الفرض : فالمعرفة ، والرضا ، والتسمية ، والشكر ، وأمّا السنّة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والأكل بثلاثة أصابع ، ولعق الأصابع ، وأمّا التأديب : فالأكل ممّا يليك ، وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلّه النظر في وجوه الناس »۱ .
بيان
لعلّ المراد بالمعرفة معرفة حِلّه من حرمته ، والرضا بما قسّم اللَّه تعالى من النعمة ، ووجوب التسمية بمعنى تأكّد استحبابها أو ثبوتها ، مع أنّه لا بُعد في ظاهره ، وأمّا الشكر الواجب فلعلّ المراد به صرف قوّة الغذاء في طاعة اللَّه وعبادته ، فإنّه من أعظم أفراد الشكر ، أو المراد به عرفان حرمته .
وأمّا الأكل بثلاثة أصابع فالظاهر أنّ المراد به أن لا يأكل بإصبعين كما يفعله الجبّارون ، وليس المراد أن لا يأكل بأكثر من الثلاث ، بل إن أكل بأصابعه أجمع فقد أتى بالأفضل والأكمل ؛ لأنّه أقرب إلى احترام الطعام ، فالتحديد بالثلاث تحديد في جانب القلّة ، يعني لا يأكل بأقلّ من ذلك ، ويرشد إلى ذلك ما رواه في الكافي عن عليّ بن محمّد رفعه ، قال : « كان أميرالمؤمنين يستاك عَرْضاً ويأكل هرثاً » ، وقال : « الهرث أن يأكل بأصابعه أجمع »۲ .
وعن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام أنّه كان يجلس جلسة العبد ، ويضع يده على الأرض ، ويأكل بثلاثة أصابع ، وأنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان يأكل هكذا ، ليس كما يفعله الجبّارون ، أحدهم يأكل بإصبعيه۳ .
وممّا يؤيّد ذلك ما روي عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله قال : «لو كان لي يد ثالثة لاستعنت بها على الأكل »۴ ، ووجّهه بعضهم - ولعلّه ينسب إلى العلّامة - : بأنّ المراد فيه : أنّ الأكل لمّا كانت العبادة موقوفة عليه وقوام الإنسان به ، فلو كانت لي يد ثالثة لاستعنت بها على الأكل لتوقّف العبادة عليه ، وحاصله : أنّ كثرة الأكل لتحصيل القوّة ممدوحة ، واحتمل بعضهم أن يكون المراد من الخبر : التحريض على تعظيم نعم اللَّه بأن لا يُتهاون بها ، كما ورد من استحباب أكل بعض الأشياء باليدين دون يدٍ واحدة۵ .
1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ح۴۲۷۰ ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۴۳۱ - ۴۳۲ ، ح۳۰۹۸۴ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۹۷ ، باب النوادر ، ح ۵ ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۳۷۲ .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۹۷ ، باب النوادر ، ج ۶ ؛ وعنه في بحار الأنوار ، ج ۶۳ ، ص ۴۱۴ .
4.راجع : جامع الشتات للخاجوئي ، ص ۱۷۶ .
5.وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۶۰ ، ح ۳۰۴۹۰ ، وفيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « شيئان يؤكلان باليدين جميعاً : العنب والرمّان » .