الحديث الرابع والعشرون والمائتان
[لا يمين لولد مع والده]
۰.ما رويناه بالأسانيد عن شيخ الطائفة بإسناده الحسن عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : لا يمين لولد مع والده ، ولا مملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة »۱ .
بيان
اليمين إمّا مأخوذ من اليمين بمعنى القوّة أو الجارحة ، أو من اليمين بمعنى البركة ، ووجه الأوّل : أنّ الشخص يتقوّى به على فعل ما يحلف على فعله وترك ما يحلف على تركه ، ووجه الثاني : حصول التبرّك بذكر اللَّه ، ووجه الثالث : أنّهم كانوا عند الحلف يضربون أيمانهم بيمين المحلوف له .
وقوله عليه السلام : «لولد مع والده» يشمل ما إذا كان الولد ذكراً أو اُنثى وحرّاً أو عبداً .
وفي الكافر وجهان : من عموم الحديث ، ومن ظاهر قوله تعالى : « وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً »۲ .
( ولا للملوك مع مولاه ) تعدّد المولى أو اتّحد ، وفي المحرّر بعضه احتمالان ، أظهرهما أنّه كذلك .
( ولا للمرأة مع زوجها ) وإن كانت مطلّقة رجعيّاً ؛ لأنّها بحكم الزوجة ، وفي كون المتمتّع بها كذلك وجهان ، وفي اشتراط بلوغ الزوج احتمالان .
( ولا نذر في معصية ) : النذر لغةً : الوعد ، وشرعاً : التزام بفعل أو ترك ، يقول : للَّه كذا ، مع نيّة التقرّب مِن نَذَرَ - بفتح العين - ينذُر بضمّ العين وكسرها .
( ولا يمين في قطيعة ) ، أي قطيعة الرحم ، كأن يحلف أن لا يكلّم أباه أو أخاه ونحوهما .
ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّ المراد بالنفي المذكور نفي اللزوم ، فينعقد بدون تقدّم الإذن من المولى والوالد والزوج ، ويكون لهم إلزامه وحلّه ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الوفاء كقوله تعالى : « وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا »۳ ، خرج ما خرج وبقي ما بقي .
وذهب بعض المتأخّرين إلى أنّ المراد بالنفي نفي الصحّة ؛ لأنّه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة۴ .
ثمّ إنّ النصّ على المذكورين مختصّ باليمين دون النذر ، وألحقه بعض الأصحاب به ؛ لرواية الوشّا عن الكاظم عليه السلام قال : قلت له : إنّ لي جارية حلفت منها بيمين ، فقلت : للَّه عليَّ أن لا أبيعها أبداً ، فقال : «فِ للَّه بنذرك»۵حيث سمّى الراوي النذر يميناً وأقرّه الإمام عليهما السلام على ذلك .
وفيه : أنّه عليه السلام قد يكون قد أقرّه على الإطلاق المجازي فلا دلالة .
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۳ - ۴۴۴ ، باب صفة لبن الفحل ، ح۵ ، وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۴ ، ح۲۵۸۹۰ .
2.النساء ( ۴ ) : ۱۴۱ .
3.النحل ( ۱۶ ) : ۹۱ .
4.راجع نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱۰ ، ح ۲۶ ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۲۹۶۵۰ . وفيهما : « بقولك » بدل « بنذرك » مع تفاوت فيهما .