261
مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار

الحديث الثامن عشر والمائتان‏

[تنزيه النبي المسجد عن النخامة أثناء الصلاة]

۰.ما رويناه عنه أيضاً عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أنّه رأى نُخامة في المسجد ، فمشى إليها بعُرجون من عراجين ابنِ طاب ، فحكّها ثمّ رجع القهقرى ، فبنى على صلاته ، وقال الصادق عليه السلام : « وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة »۱ .

بيان‏

العرجون - بالضمّ والسكون - : عود أصفر فيه شماريخ التمر۲ .
وابن طاب نوع من التمر بالمدينة ، وفي بعض النسخ : أرطاب ، وكأنّه تصحيف .
وقول الصادق عليه السلام : «وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة» لعلّ مراده أنّه يستفاد من فعله صلى اللَّه عليه وآله ذلك الإذن في أفعال كثيرة في الصلاة كتنحّيه الأذى عن النظر ولاسيّما في الصلاة ، وكالمبادرة إلى ذلك ولو كان في الصلاة تعظيماً لها وللمسجد وللمؤمنين .
والمشي‏القهقرى للمحافظة على القبلة ، وأنّ مثل هذا الفعل في بعض لا ينافي حضور القلب المطلوب في الصلاة بل يحقّقه إلى غير ذلك .

1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ ، ح‏۸۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۹۱ ، ح‏۶۳۰۳ و۶۳۰۴ .

2.الشماريخ : جمع شمراخ بالكسر وشمروخ بالضمّ وهو : العثكال ، وهو ما يكون فيه الرطب . كتاب العين ، ج ۴ ، ص ۲۲۵ ( شمرخ ) .


مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
260

الحديث السابع عشر والمائتان‏

[لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً]

۰.ما رويناه عن الصدوق في الفقيه قال : قال النبيّ صلى اللَّه عليه وآله : « لا تتّخذوا قبري قبلةً ولا مسجداً ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ لعن اليهود ؛ لأنّهم اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد »۱ .

بيان‏

ظاهره النهي عن الصلاة مستقبل القبر الشريف ، والنهي عن الصلاة عنده ، وهو مخالف لما عليه سيرة الأصحاب قديماً وحديثاً ، ومخالف للأخبار أيضاً ، ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحميريّ ، قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّه‏۲ يجعله الأمام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ؛ لأنّ الإمام لا يُتقدّم ويصلّي عن يمينه وشماله »۳ .
وحينئذٍ فلابدّ من حمل الخبر المتقدّم على اتّخاذ القبر قبلة بمعنى أن يتوجّه إليه أينما كان ، وباتّخاذه مسجداً أن يضع جبهته عليه حتّى لا ينافي الأخبار الاُخر .

1.. من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ح‏۵۳۲ ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۳۵ ، ح‏۲ ؛ بحار الأنوار ، ج ۷۹ ، ص‏۲۰ .

2.في المصدر : « وأمّا الصلاة فإنّها خلفه ، يجعله الإمام » .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۲۸ ،ح ۱۰۶ ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۶۲۲۰ .

  • نام منبع :
    مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    السید عبد الله‏ شبّر، تحقیق: مجتبى محمودى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10802
صفحه از 719
پرینت  ارسال به