219
مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار

الحديث الرابع والتسعون والمائة

[أعداؤنا يموتون بالطاعون و ... ]

۰.ما رويناه عن الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام قال : « أعداؤنا يموتون بالطاعون ، وأنتم تموتون بعلّة البطون ، ألا أنّها علامة فيكم يا معشر الشيعة »۱ .

بيان‏

ربّما يشكل هذا بوجدان موت كثير من الشيعة بالطاعون والأعداء بالعكس ، وبما روي أنّ موت الطاعون شهادة .
ويمكن أن يقال : إنّه منزَّل على الغالب ، فإنّ الغالب في بلدان الروم الطاعون ، وكذا الغالب في بلدان الشيعة - كبلدان العجم - عدم الطاعون ، وكثرة الأمراض التي تحدث من علّة البطن كالامتلاء والقولنج والإسهال ونحوها .
أو يقال : إنّ الطاعون مقدَّر للأعداء ، فإذا وقع في الشيعة كان رحمة لهم ، كما روي أنّه عذاب لقوم ورحمة لآخرين‏۲ .

1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ، ح‏۵۷۸ ؛ وحكاه المحقّق البحرانيّ في الحدائق الناضرة ، ج ۳ ، ص ۳۴۶ .

2.علل الشرائع : ج ۱ ، ص ۲۹۸ .


مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
218

الحديث الثالث والتسعون والمائة

[أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم . . .]

۰.ما رويناه عن ثقة الإسلام ، والشيخ ، والصدوق ، عن معاوية بن وهب في الصحيح ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحبّ ذلك إلى اللَّه عزّ وجلّ ما هو ؟ فقال : « ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال : « وَ أَوْصَنِى بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا » ؟ »۱ .۲

بيان‏

المراد بالمعرفة إمّا معرفة اللَّه وصفاته الجلاليّة والإكراميّة ، أو مع معرفة الرسول والأئمّة ، أو المعارف الخمس ، أو الأعمّ منها ومن العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة .
وقال البهائيّ في الحبل المتين :
المراد بالمعرفة ما يتحقّق به الإيمان عندنا من المعارف الخمس ، وما قصده من أفضليّة الصلاة على غيرها من الأعمال وإن لم يدلّ عليه منطوق الكلام ، إلّا أنّ المفهوم منه بحسب العرف ذلك ، كما يفهم من قولنا : ليس بين أهل البلد أفضل من زيد ، أفضليّته عليهم وإن كان منطوقه نفي أفضليّتهم عليه ، وهو لا يمنع المساواة .
هذا وفي جعله عليه السلام قول عيسى : « وَ أَوْصَنِى بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَوةِ » مؤيّداً لأفضليّة الصلاة بعد المعرفة على غيرها من الأعمال نوع خفاء ، ولعلّ وجهه ما يستفاد من تقديمه عليه السلام ما هو من قبيل الاعتقادات في مفتتح كلامه ، ثمّ إردافه ذلك بالأعمال البدنيّة والماليّة وتصديره لها بالصلاة مقدّماً لها على الزكاة ، ولا يبعد أن يكون التأييد لمجرّد تفضيل الصلاة على غيرها من الأعمال من غير ملاحظة تفضيل المعرفة عليها ، ويؤيّده عدم إيراده عليه السلام صدر الآية في صدر التأييد ، والآية هكذا : « قَالَ إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ ءَاتانِىَ الْكِتَبَ وَ جَعَلَنِى نَبِيًّا * وَ جَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَ أَوْصَنِى بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا »۳ .۴

1.مريم ( ۱۹ ) : ۳۱ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ ، باب فضل الصلاة ، ح‏۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص‏۲۳۶ ، ح ۱ إلى قوله : « من هذه الصلاة » ؛ وعن الكافي في وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۳۸ ، ح‏۴۴۵۳ .

3.مريم ( ۱۹ ) : ۳۰ و۳۱ .

4.الحبل المتين ، ص ۱۰ .

  • نام منبع :
    مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    السید عبد الله‏ شبّر، تحقیق: مجتبى محمودى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10619
صفحه از 719
پرینت  ارسال به