الحديث الثامن والسبعون والمائة
[إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها]
۰.ما رويناه عن الصدوق في العلل مسنداً عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح »۱ .
بيان
قال المجلسيّ رحمة اللَّه عليه :
يمكن أن يكون تسبيحها كناية عن كونها من أجزاء المسجد ، فإنّ المسجد لكونه محلّاً لعبادة اللَّه سبحانه يدلّ على عظمته وجلالته ، فهو بجميع أجزائه ينزّه اللَّه تعالى عمّا لا يليق به ، أو المعنى : أنّها تسبّح أحياناً كما سبّحت في كفّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، أو تسبّح مطلقاً للمعنى الذي اُريد في قوله تعالى : « إِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ »۲ ، ووجه الاختصاص كونها سابقاً فيه .
والحاصل : لا تقولوا إنّها جماد ولا يضرّ إخراجها ؛ إذ لكلّ شيء تسبيح ، فلا ينبغي إخراجها وإخلاء المسجد من تسبيحها ، « وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ »۳ .
ويمكن أن يُقرأ : تُسبَّح بالفتح ، أي تنزّه عن النجاسات وسائر ما لا يليق بالمسجد فيكون كناية أيضاً عن الجزئيّة ، والمشهور بين الأصحاب حرمة إخراج الحصى من المسجد ، وقيّده جماعة بما إذا كانت تعدّ من أجزاء المسجد أو من الآلة ، أمّا لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبّاً .
واختار المحقّق في المعتبر وجماعة كراهة إخراج الحصى ، وكذا حكم الأكثر بوجوب الإعادة إلى ذلكالمسجد .
وقال الشيخ : لو ردّها إلى غيرها من المساجد أجزأ كما دلّ عليه الخبر۴ ، انتهى .