الحديث الخامس والستّون والمائة
[حدود الصلاة أربعة]
۰.ما رويناه عن العلّامة المجلسيّ عن تفسير النعمانيّ بإسناده عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال : « حدود الصلاة أربعة : معرفة الوقت ، والتوجّه إلى القبلة ، والركوع ، والسجود ، وهذه عوام في جميع العالم وما يتّصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والإقامة وغير ذلك ، ولمّا علم اللَّه سبحانه أنّ العباد لا يستطيعون أن يؤدّوا هذه الحدود كلّها على حقائقها جعل فيها فرائض ، وهي الأربعة المذكورة ، وجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكورة من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة ، وما شاكل ذلك سُنّة واجبة وأحبّ من يعلم بها ، فهذا ذكر حدود الصلاة »۱ .
بيان
قال رحمة اللَّه عليه : لعلّ المراد بالفرائض : الأركان والشروط ، وظاهره استحباب غيرها ، وينبغي حملها على أنّه لا تبطل الصلاة بنسيانها ، أو أنّ من لا يعلمها تسقط عنه ، ويؤيّده ما في بعض النسخ : من أحسنها يعمل بها ، أو المراد : أنّه ليس فيها من الاهتمام بأدائها والعمل بمستحبّاتها مثل ما في الأربعة . وبالجملة ، لا يعارض بمثله سائر الأخبار الصحيحة المشهورة ، فلابدّ من تأويل فيه۲ .