167
مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار

الحديث الثالث والستّون والمائة

[المؤذّنون اُمناء المؤمنين‏]

۰.ما رويناه عن الصدوق في الفقيه بإسناده عن بلال ، قال : سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يقول : « المؤذّنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ، لا يسألون اللَّه عزّ وجلّ شيئاً إلّا أعطاهم ، ولا يشفعون في شي‏ء إلّا شفِّعوا »۱ .

إيضاح‏

أمّا إنّهم اُمناء على الصلاة والصوم بالنسبة إلى ذوي الأعذار فظاهر ، وكذا بالنظر إلى غيرهم مع حصول العلم بأذانهم أو إذا كانوا عدولاً ثقاة عارفين بالأوقات ، كما يستفاد من جملة من الروايات ، أو إذا كانت أخبارهم محفوفة بالقرائن .
وأمّا على اللحوم فقيل في توجيهه : الظاهر أنّ المراد أنّ المؤذّنين إذا لم يؤذّنوا يغتاب الناس أهل تلك المدينة أو القرية أو المحلّة بأنّهم ليسوا بمسلمين ؛ لأنّهم لا يقيمون شعائر الإسلام .
ويحتمل أن تكون اللحوم مقرونة مع الدماء ؛ لأنّ أهل القرية أو المدينة إذا اتفّقوا على ترك الأذان يحلّ للإمام قتالهم حتّى يقيموا الأذان ، كما أنّ الحاجّ إذا تركوا زيارة النبيّ صلى اللَّه عليه وآله يحلّ قتالهم ، وإن كان كلّ من الأذان والزيارة مسنوناً ولا يصير بذلك واجباً ، فإنّ الواجب ما يستحقّ بتركه العقوبة الاُخرويّة ، وهذه دنيويّة ، بل لا بُعد في أن نقول : إنّ الإتيان بالمكروهات وترك المستحبّات يترتّب عليها عقاب أو ضرر دنيويّ كما يستفاد من الأخبار ، ويمكن أن يكون الأمانة في اللحوم باعتبار أنّ من صدر منه ذلك جاز استحلال لحمه الذي يؤخذ منه ولحم يؤخذ من بلد هو فيه .
وأمّا في الدماء فمن حيث إنّ من سمعناه يؤذّن وصدر منه إهراق دم جاز استحلاله ، لدلالة الأذان على إسلامه ، بخلاف غيره إذا كان مجهول الإسلام .
وقوله «لا يشفعون» الحديث ، يحتمل أن يراد : أنّهم لا يدعون لأحد في شي‏ء من الاُمور الدنيويّة أو الاُخرويّة إلّا قبلت شفاعتهم فيه ، ويحتمل الأعمّ من الدنيا والآخرة .

1.من لا يحضره الفقيه ، ج‏۱ ، ص‏۲۹۲ ، ضمن ح‏۹۰۵ ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج‏۵ ، ص‏۳۸۰ ، ح‏۶۸۴۷ .


مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
166

الحديث الثاني والستّون والمائة

[ثلاثة لو تعلم اُمتي ما فيها ...]

۰.ما رويناه عن العلّامة المجلسيّ عن كتاب دعائم الإسلام عن الصادق عن آبائه عن عليّ ، قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : « ثلاثة لو تعلم اُمّتي ما فيها لضربت عليها بالسهام : الأذان ، والغدوّ إلى الجمعة ، والصف الأوّل »۱ .

بيان‏

لعلّ المعنى أنّهم كانوا يتنازعون عليها حتّى يحتاجون إلى القرعة بالسهام لتعيين من يأتي بها .
ويحتمل أن يكون المراد المقاتلة بالسهام .
ويؤيّد المعنى الأوّل ما روي عنه صلى اللَّه عليه وآله قال : « لو يعلم الناس ما في الأذان والصفّ الأوّل ثمّ لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه ، لفعلوا »۲ .

1.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ؛ وعنه في بحار الأنوار ، ج ۸۱ ، ص ۱۵۶ ، ضمن ح‏۵۴ ؛ مستدرك الوسائل ، ج‏۴ ، ص ۲۰ ، ح‏۴۰۶۸ .

2.بحار الأنوار ، ج ۸۱ ، ص ۱۵۷ ؛ مستدرك الوسائل : ج ۴ ، ص ۲۰ ، ح ۴۰۶۹ .

  • نام منبع :
    مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    السید عبد الله‏ شبّر، تحقیق: مجتبى محمودى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10783
صفحه از 719
پرینت  ارسال به