الحديث السادس والخمسون والمائة
[الرجل يجنب ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء]
۰.ما رويناه عن شيخ الطائفة بإسناده عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة ، أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : « يتيمّم ، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور ؟ ! »۱
ورواه الصدوق في الفقيه إلّا إنّه قال في آخره : « نصف الوضوء »۲ .
بيان
قال المحدّث الكاشانيّ :
إنّما نشأ هذا السؤال من اعتقاد السائل كون الوضوء أفضل من التيمّم وكونه مقدوراً للجنب ، فأجابه عليه السلام بمنع كونه أفضل على الإطلاق ، بل التيمّم للجنب أفضل من الوضوء . لأنّه مأمور بالتيمّم غير مأمور بالوضوء ، مع أنّ في التيمّم من الطهور نصف ما في الوضوء ، حيث اُسقط الممسوحان واُثبت المغسولان ، فإنّ الدين لا يقاس ، فقوله عليه السلام : أفضل لا ينافي كونه متعيّناً عليه ؛ لأنّه قابَل به ما اعتقده السائل ولم يُرد به إثبات بعض الفضل للوضوء۳ ، انتهى .