159
مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار

الحديث السابع والخمسون والمائة

[الحمّام يوم ويوم لا]

۰.ما رويناه بالأسانيد عن ثقة الإسلام في الكافي ، والصدوق في الفقيه عن الجعفريّ ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « الحمّام يوم ويوم لا يكثر اللحم ، وإدمانه في كلّ يوم يذيب شحم الكليتين »۱ .

إيضاح‏

قال بعض الأفاضل :
اليوم الأوّل في قوله : «يوم ويوم لا» ، خبر مبتدأ محذوف ، أي دخوله يوم ، وقوله : «ويوم لا» ؛ أي ويومٌ لا دخولَ فيه ، و «يكثر» على وزن « يكرم » خبر ثان للمبتدأ المحذوف ، فهو من قبيل : الرمّان حلو حامض ؛ في عدم تمام الكلام بدون الخبر الثاني ، فتأمّل‏۲ .
وكتب في وجه التأمّل : أنّ اليوم الأوّل لا يصحّ حمله على المبتدأ فكيف يجعل خبراً عنه ؟ فليس هذا التركيب من قبيل : الرمّان حلو حامض ؛ لإمكان الاقتصار على خبر واحد ، ويمكن دفعه بنوع من التكلّف .
والسبب في إكثار اللحم في الأوّل أنّ بالتفريق تخرج الفضلات البلغميّة ويدخل مكانها البلغم الصحيح .
ونحو هذا الحديث ما رواه في الكافي أيضاً عن سليمان الجعفريّ قال : مرضت حتّى ذهب لحمي ، فدخلت على الرضا عليه السلام فقال : « أيسرّك أن يعود إليك لحمك ؟ » قلت : بلى ، قال : « الزم الحمّام غِبّاً فإنّه يعود إليك ، وإيّاك أن تدمنه فإنّ إدمانه يورث السلّ »۳ .
قال البهائيّ :
« غبّاً » بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحّدة ، المراد به : أن يدخل الحمّام يوماً ويتركه يوماً ، كما أنّ الغبّ في‏الحمّى أن تأخذ يوماً وتترك يوماً . وأمّا تفسير اللغويّين الغبّ في « زُرْ غِبّاً تزدد حبّاً » بالزيارة في كلّ اُسبوع فهو مخصوص بالغبّ في الزيارة لا غير ، و« السِّلّ » بكسر السين : قرحة في الرية يلزمها حمّى هادئة دقّية۴ ويطلق عند بعض الأطبّاء على مجموع اللازم والملزوم‏۵ ، انتهى .

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۶ ، باب الحمّام ، ح ۲ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۴۷ ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، ح‏۱۳۹۱ ؛ بحار الأنوار ، ج ۷۳ ، ص ۷۸ .

2.مشرق الشمسين ، ص ۳۷۰ ، ولم يدرج في هذه الطبعة منه وجه التأمّل الّذي نقله المصنّف .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۹۷ ، باب الحمّام ، ح ۴ .

4.. دقّيّة : الدقيق والدقّ - بالكسر - خلاف الغليظ ، ومنه حمّى الدقّ والدّقيّة بمعنى الحمّى الخفيفة . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۷۵ ( دقق ) .

5.مشرق الشمسين ، ص ۳۷۰ .


مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
158

الحديث السادس والخمسون والمائة

[الرجل يجنب ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء]

۰.ما رويناه عن شيخ الطائفة بإسناده عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة ، أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : « يتيمّم ، ألا ترى أنّه جعل عليه نصف الطهور ؟ ! »۱

ورواه الصدوق في الفقيه إلّا إنّه قال في آخره : « نصف الوضوء »۲ .

بيان‏

قال المحدّث الكاشانيّ :
إنّما نشأ هذا السؤال من اعتقاد السائل كون الوضوء أفضل من التيمّم وكونه مقدوراً للجنب ، فأجابه عليه السلام بمنع كونه أفضل على الإطلاق ، بل التيمّم للجنب أفضل من الوضوء . لأنّه مأمور بالتيمّم غير مأمور بالوضوء ، مع أنّ في التيمّم من الطهور نصف ما في الوضوء ، حيث اُسقط الممسوحان واُثبت المغسولان ، فإنّ الدين لا يقاس ، فقوله عليه السلام : أفضل لا ينافي كونه متعيّناً عليه ؛ لأنّه قابَل به ما اعتقده السائل ولم يُرد به إثبات بعض الفضل للوضوء۳ ، انتهى .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح‏۱۲۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ ، ح‏۳۹۴۲ .

2.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح‏۲۱۴ ؛ وعنه في وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۶ ، ح‏۳۹۴۰ .

3.الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۴۵ ، ذيل ح ۴۸۸۸ .

  • نام منبع :
    مصابيح الأنوار في حلّ مشکلات الأخبار
    سایر پدیدآورندگان :
    السید عبد الله‏ شبّر، تحقیق: مجتبى محمودى
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10767
صفحه از 719
پرینت  ارسال به