الحديث التاسع والأربعون والمائة
[علّة تغسيل الميّت غُسل الجنابة]
۰.ما رويناه عن الصدوق في العلل بإسناده عن الكاظم عليه السلام أنّه سُئل۱ عن الميّت لِمَ يُغسل غسل الجنابة ؟ قال : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى أعلا وأخلص من أن يبعث الأشياء بيده ، إنّ للّه تبارك وتعالى ملكين خلّاقين ، فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر الملكين الخلّاقين فأخذوا من التربة التي قال اللَّه عزّ وجلّ في كتابه « مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى »۲ فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم ، فإذا عجنت النطفة بالتربة قالا : يا ربّ ، ما تخلق ؟ قال : فيوحي اللَّه تعالى ما يريد من ذلك ذكراً أو اُنثى ، مؤمناً أو كافراً ، أسوداً أو أبيضاً ، شقيّاً أو سعيداً ، فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها لا غيرها ، فمن ثَمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة »۳ .
إيضاح
قال التقي المجلسيّ :
لا يستبعد أن تكون النطفة أو بعضها محفوظة ، أو المراد بالنطفة الروح الحيواني ، والمراد أنّه لمّا خرجت منه صار نجساً فيجب تطهيره بالغسل ، فإنّه إنّما كان۴إنساناً بالروح النقيّة اللطيفة ، فلمّا فارقت البدن وجب تداركه بالغسل حتّى يصير قابلاً للصلاة قريباً من رحمة اللَّه .
وقال ولده العلّامة : الأظهر أنّ المراد أنّ الماء الغليظ الذي يخرج من عينه لمّا كان شبيهاً بالنطفة فلذا يغسل غسل الجنابة ، انتهى .